responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 222


إذا ارتد بعد التجاوز من الميقات ثم تاب قبل شروعه في الأعمال وهكذا صح جميع ذلك لوقوع جميع أجزاء العمل على المفروض في حال الإسلام ولم يقم دليل تعبدي على مبطلية الارتداد الحاصل في الأثناء ما لم يكن مخلا بما هو المعتبر فيه جزء أو شرطا .
والحاصل : أن الارتداد الحاصل في أثناء العمل في العبادات الارتباطية لا يخرج السابق من الأجزاء عن قابلية لحوق اللاحق به . وما ذكرنا مبتن على ما هو الحق من قبول توبة المرتد كما حقق في محله ، والا فيحكم ببطلان عمله كما لا يخفى ، لعدم مقارنة باقي الأجزاء مع الإسلام الصحيح [ المسألة السابعة والسبعين حج المخالف ] قوله قده : ( إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الإعادة بشرط أن يكون صحيحا في مذهبه وان لم يكن صحيحا في مذهبنا من غير فرق بين الفرق . ) .
( 1 ) يقع الكلام هنا في مقامين :
( الأول ) انه هل الولاية شرط لصحة العبادات أم لا ؟
( الثاني ) أنه على فرض الاشتراط لو أتى بها في حال ضلالته ثم استبصر وأقر بالولاية هل يكون عليه إعادتها أم لا ؟
أما ( المقام الأول ) فنخبة الكلام فيه أن الظاهر من أخبار الباب هو كونها شرطا لصحتها وبدونها تقع باطلة ولا بأس بذكر بعض تلك الأخبار تيمنا واستشهادا بها على المقصود - وهو :
1 - صحيح محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يقول : كل من ذان اللَّه عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له فسعيه غير مقبول ، وهو ضال متحير واللَّه شانئ لأعماله . إلى أن قال : وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق . واعلم يا محمد ان أئمة بالجور وأتباعهم لمعزولون عن دين اللَّه ، قد ضلوا وأضلوا ، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد [1] .



[1] الوسائل - ج 1 ، الباب 29 - من أبواب مقدمات العبادات الحديث 1

222

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست