responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 221


الحرم مع استطاعته في اشتغال ذمته بالحج ومن الحكم بوجوب القضاء عنه وقد قام ذلك الدليل وهو إطلاق الأخبار .
و ( ثانيا ) : ان صحيحتي ضريس وبريد صريحان في أن ما يؤتى به عن هذا الميت هو حجة الإسلام . ومرسلة المقنعة أيضا في قوة التصريح بذلك ، فعلى هذا كيف يمكن أن يحمل الأمر فيها على القدر المشترك بين الوجوب والندب كما افاده المصنف ( قده ) فيحكم بوجوب القضاء عمن مات قبل الدخول في الحرم ولو كان العام الأول من استطاعته خلافا للقاعدة بمقتضى إطلاقها .
[ المسألة السادسة والسبعين حج المرتد ] قوله قده : ( لا تجري فيه [ يعني في حق المرتد ] قاعدة الجب لأنها مختصة بالكافر الأصلي بحكم التبادر . ) .
( 1 ) لا يخفى أن مقتضى إطلاق أخبار الجب عدم الفرق بين كون الكفر أصليا وعارضيا الا أن يدعى انصرافها عن المرتد ان لم نقل : إنه بدوي إذ لا يعتد بالانصراف إلا إذا كان بمنزلة القيد المذكور في الكلام بحيث لو صرح بخروج المنصرف عنه عن دائرة الإطلاق كان توضيحا للواضح . وهذا في المقام غير معلوم . هذا بالنسبة إلى ما صدر عنه من مخالفة التكاليف في حال ارتداده .
وأما بالنسبة إلى ما صدر عنه من العمل بالتكاليف في حال إسلامه ثم ارتد فهذا الارتداد الواقع بعد العمل ليس مبطلا لأعماله الصادرة عنه سابقا في حال إسلامه بلا اشكال وآية الحبط - المختصة بمن مات على ارتداده - لا دلالة فيها على البطلان ، لأنه غيره ومعنى الحبط هو ان ما فعله من الأعمال قبل ارتداده يجعله كان لم يكن بمعنى عدم ترتب الثواب عليها ، وليس له في الآخرة من خلاق لا بمعنى اشتغال ذمته بتلك التكاليف كما هو واضح .
ثم إنه لو ارتد في أثناء العمل ولم يأت بما بقي منه حتى تاب فأتمه تائبا صح ذلك .
نظير ، ما إذا شرع في حال الإسلام ثم ارتد في أثنائها وتاب قبل إتيانه بالباقي .
وما إذا لو غسل وجهه في الوضوء مثلا ثم ارتد وتاب قبل فوات الموالاة ، وقبل طرو سائر القواطع من الحدث ، وغيره ، فغسل اليدين ، ومسح المسحين ، في حال الإسلام ، وما

221

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست