responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 199


فرضنا اندفاعه بكلمة وعظ ، وإنذار مثلا ، أو بإعطاء مال قليل غير معتد به عند العقلاء بحيث يقال عرفا أنه واجد لخلو السرب ، وان هذا العدو لا يعد سادا للطريق ، فلا إشكال في وجوب الحج عليه مباشرة .
[ المسألة السبعين إذا استقر عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة ] قوله قده : ( إذا استقر عليه الحج وكان عليه خمس ، أو زكاة ، أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها ، ولا يجوز له المشي إلى الحج قبلها ، ولو تركها عصى .
وأما حجة فصحيح ، إذا كانت الحقوق في ذمته لا في عين ماله . وكذا إذا كانت في عين ماله ولكن كان ما يصرفه في مؤنته من المال الذي لا يكون فيه خمس ، أو زكاة أو غيرهما ، أو كان مما تعلق به الحقوق ، ولكن كان ثوب إحرامه ، وطوافه ، وسعيه ، وثمن هديه من المال الذي ليس فيه حق ، بل وكذا إذا كانا مما تعلق به الحق من الخمس والزكاة إلا أنه بقي عنده مقدار ما فيه منهما ، بناء على ما هو الأقوى من كونها في العين على بنحو الكلي في المعين لا على وجه الإشاعة . ) ( 1 ) الحق على ما أثبتنا في محله هو أن الخمس والزكاة يكون في العين بنحو الإشاعة فالمال مشترك بين المالك وبين السادة ، والفقراء ، وعلى هذا فلو كان ثوب إحرامه من المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة يحكم ببطلان إحرامه ، وكذلك لو كان ثمن هديه من ذلك ولو طاف أو سعى في ذلك الثوب كان طوافه وسعيه فيه نظير الصلاة في الثوب الغصبي .
[ المسألة الثانية والسبعين مسائل الاستنابة ] قوله قده : ( إذا استقر الحج عليه ولم يتمكن من المباشرة ، لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك ، أو هرم بحيث لا يقدر ، أو كان حرجا عليه ، فالمشهور وجوب الاستنابة عليه بل ربما يقال بعدم الخلاف فيه وهو الأقوى وإن كان ربما يقال بعدم الوجوب وذلك لظهور جملة من الأخبار . ) .
( 2 ) يقع الكلام في هذه المسئلة من جهات كثيرة :
( الأولى ) - في إثبات صحة أصل الاستنابة في الجملة على الحر البالغ المستطيع من حيث المال إذا لم يتمكن من الإتيان بالحج مباشرة ، لعذر يعذره اللَّه به فنقول ، لا يخفى أن الاستنابة إنما تكون على خلاف الأصل ، لأن إطلاق الدليل الأولى في كل واجب من

199

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست