responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 198


الظالم ، لتحصيل جواز العبور ، ونحو ذلك مما هو مقدمة وجودية للحج لا وجوبية .
( الثاني ) - أن يكون قصده ذلك لكن دفع المال اليه يكون من قبيل إيجاد الداعي له لرفع يده عن منعه ، فالظاهر عدم وجوب دفع المال إليه ، لأن خلو السرب حسب ما يستفاد من الأخبار المتقدمة في الشرط الثالث يكون دخيلا في تحقق الاستطاعة كالزاد والراحلة وصحة البدن ، فكما لا يجب تحصيل الاستطاعة المالية كذلك لا يجب تحصيل خلو السرب ، لأنه تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب .
اللهم إلا أن يقال : إن خلو السرب من المقدمات الوجودية لا الوجوبية ، لكنه خلاف ظاهر الأخبار المتقدمة الواردة في تفسير الاستطاعة جدا ، لكونها في مقام شرح الاستطاعة التي هي موضوع الوجوب .
ويمكن أن يستدل على كون ذلك من المقدمات الوجودية : بأنه لو فرضنا عدم حصول خلو السرب له يحكم بوجوب الاستنابة عليه لو كان ذلك حاصلا لغيره ، بناء على القول بوجوب الاستنابة على المستطيع من حيث المال لو كان له عذر من الذهاب إلى الحج ، وهذا دليل على ثبوت حجة الإسلام عليه ولو لم يكن خلو السرب حاصلا له ، وإلا فلا معنى لوجوب الاستنابة عليه كما لا يخفى فعلى هذا يكون خلو السرب من المقدمات الوجودية لا من المقدمات الوجوبية .
لكن التحقيق : كونه من المقدمات الوجوبية بمقتضى ما تقدم من الأخبار المصرحة بكون ذلك دخيلا في الاستطاعة ، غاية الأمر أنه بناء على القول بوجوب الاستنابة عليه في ذلك الفرض كان خلو السرب مقدمة وجوبية لقيد المباشرة لا لأصل الحج وبالجملة فلا ينبغي الارتياب في كون ذلك مقدمة وجوبية اما للحج ، واما لقيد المباشرة ، ومن المعلوم أن تحصيل الموضوع غير واجب بالاتفاق ، فلا يجب عليه دفع المال إلى العدو في تلك الصورة إلا أن يقال بعدم كون المانع عن وجوب الحج مطلق العدو بل العدو الذي لا يندفع بالمال لكنه كما ترى مخالف لإطلاق الأدلة .
وبالجملة مهما كان العدو سادا للطريق وتوقف دفعه على إعطاء مقدار من المال ، أو على منازعة ، أو مخاصمة ، بحيث لم يصدق عنوان خلو السرب لم يجب دفعه بالمال ، نعم ، لو

198

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست