responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 197


الحج أو لا ؟ أقوال : ثالثها الفرق بين المضر بحاله وعدمه ، فيجب في الثاني دون الأول . ) .
( 1 ) اختار الأول المحقق ( طاب ثراه ) في الشرائع حيث قال : « ولو قيل يجب التحمل مع المكنة كان حسنا » . ووافقه على ذلك صاحب المدارك حيث قال : ( والأصح ما اختاره المصنف ( ره ) من وجوب بذل المال مع القدرة مطلقا ، لتوقف الواجب عليه كأثمان الآلات ) .
وإختار الثاني : الشيخ ( ره ) وجماعة على ما حكاه صاحب المدارك ( قده ) لانتفاء الشرط وهو تخلية السرب ولأن المأخوذ على هذا الوجه ظلم فلا ينبغي دفعه إليه لأنه إعانة عليه .
وإختار الثالث : في المعتبر حيث قال : ( والأقرب أنه إن كان المطلوب مجحفا لم يجب دفعه عليه وإن كان يسيرا وجب بذله وكان كاثمان الآلات ) ووافقه على ذلك المصنف ( قده ) .
وتحقيق الكلام في هذا المقام أن يقال : إنه ( تارة ) يكون ما يأخذه العدو من المال مجحفا بحاله . فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوب الحج عليه كما أفاده المصنف ( قده ) وصاحب المعتبر ( ره ) ، لما مر في صحيح المحاربي من قوله : « . حاجة تجحف به » ونظير ذلك ما إذا استلزم حجه تلف مقدار معتد به من ماله بحيث يوجب الضرر عليه فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوب الحج عليه والقدر المتيقن من ذلك كله هو صورة لزوم العسر والحرج من دفع المال إلى العدو .
و ( أخرى ) لا يكون كذلك ، وحينئذ قد يكون المال الذي يأخذه العدو منه رافعا للاستطاعة المالية ، فلا إشكال حينئذ في عدم وجوب دفع المال اليه ، وقد لا يكون كذلك وهذا يتصور على نحوين :
( الأول ) - أن لا يكون قصد العد من منعه سد الطريق عليه بل يكون قصده أخذ مقدارا من المال منه بحيث لو لم يعطه المال لوقع النزاع بينهما ، فيصير ذلك قهرا مانعا عن الحج ، ففي هذه الصورة لا بد من الحكم بوجوب دفع المال اليه . نظير المال الذي يدفعه إلى

197

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست