responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 196


غاية الأمر أنه سقط عنه قيد المباشرة لأجل المانع ومن المعلوم أن سقوط قيد المباشرة ترخيصي لا عزيمى ، لان من الواضح أنه لو تحمل المرض ، أو الحرج وحج مباشرة لم يرتكب حراما ما لم يصل ذلك إلى حد الضرر المنهي عنه ، وعلى هذا فلا وجه لعدم الاجزاء ، لما عرفت من ثبوت حجة الإسلام عليه . وسقوط قيد المباشرة لم يكن عزيميا ، فانطباق حجة الإسلام على المأتي به قهري والاجزاء عقلي كما اتضح في محله .
وما ذكرناه واضح بناء على وجوب الاستنابة عليه . وأما بناء على استحبابها فنقول أيضا أن ظاهر الأخبار هو إتيان النائب بما على المنوب عنه من جهة الاستطاعة المالية وجوبا ، لا إتيانه بالحج المستحب عنه ، لكون الاستحباب بناء على القول به في محله صفة للاستنابة لا للحج الذي يأتي به نيابة عنه وسيتضح تحقيق ذلك في مبحث الاستنابة - إن شاء اللَّه تعالى - فعلى أي حال تكون تلك الأخبار دليلا على ثبوت حجة الإسلام عليه مع فاقديته لشرط الصحة سواء قلنا بوجوب الاستنابة عليه أم باستحبابها فله ترك الاستنابة والصبر إلى زوال العذر ، أو إلى زمان الموت ، لو استمر العذر ، فيخرج من أصل المال . وبعد ضم ذلك أعنى ثبوت حجة الإسلام عليه إلى ما عرفت من كون سقوط قيد المباشرة ترخيصيا لا عزيميا يتضح وجه الإجزاء لو حج بنفسه وسيأتي ذكر تلك الأخبار - إن شاء اللَّه تعالى .
قوله قده : ( إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجز عن حجة الإسلام وإن اجتمع سائر الشرائط لا لأن الأمر بالشيء نهى عن ضده ، لمنعه أولا ومنع بطلان العمل بهذا النهى ثانيا لأن النهي متعلق بأمر خارج بل لأن الأمر مشروط بعدم المانع ووجوب ذلك الواجب مانع وكذلك النهى المتعلق بذلك المحرم مانع ومعه لا أمر بالحج . ) .
( 1 ) قد تقدم حكم ذلك في المباحث السابقة ، وقلنا : إن استلزام الحج لترك واجب ، أو فعل حرام ، داخل في باب التزاحم ، لا أن استلزامه لذلك رافع لموضوع الاستطاعة ، فالأقوى في النظر هو الاجزاء .
[ المسألة السابعة والستين إذا كان في الطريق عدو طالب للمال ] قوله قده : ( إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بالمال فهل يجب بذله ويجب

196

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست