responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 195


باجزاء حجه حينئذ وذلك لأن وجدان الزاد والراحلة حسب ما يستفاد من الأخبار المفسرة للاستطاعة موضوع لحجة الإسلام وجريان قاعدة نفي العسر والحرج بالنسبة إلى الرجوع إلى الكفاية ، والمستثنيات ، ومؤنة العيال ، قرينة على كون المراد من وجدان الزاد والراحلة هو وجدانهما مع قطع النظر عنها ، فيتحصل أن موضوع حجة الإسلام ليس مطلق الزاد والراحلة ولو تملكهما المكلف بثمن المستثنيات ، أو من نفقة العيال ، أو من مقدار الرجوع إلى الكفاية ، بل الموضوع هو الزاد والراحلة زائدا عليها فمن لم يكن له ذلك فهو في الحقيقة ليس واجدا للزاد والراحلة المعتبرين في حجة الإسلام ، فلا يحصل الاجزاء ، لعدم الدليل حينئذ على ثبوت الملاك .
و ( بعبارة أخرى ) أن عدم وجوب الحج عليه بهذا التقريب مستند إلى عدم وجدانه للزاد والراحلة لا إلى قاعدة نفي العسر والحرج حتى يقال : أن نفي العسر والحرج امتناني لا يرتفع به الملاك .
قلت : لولا القاعدة لكنا نقول بكفاية وجدانه لمطلق الزاد والراحلة في وجوب الحج عليه ولو كانا حاصلين من ثمن المستثنيات لكن القاعدة مانعة عن ذلك ، فعدم وجوب الحج عليه مستند إلى قاعدة نفي العسر والحرج والمفروض كونها امتنانية ومن المعلوم عدم وقوع الكسر والانكسار بين المصلحة الامتنانية والمصلحة الواقعية ونفس كون امتنانية القاعدة دليل على بقاء الملاك الواقعي على حاله وعدم صلاحية مزاحمة المصلحة الامتنانية له فلو أتى به مع تحمل العسر والحرج فقد أدرك الملاك بتمام مراتبه من دون تفويت شيء منه لكون القاعدة ترخيصية لا إلزامية .
( الوجه الثالث ) - ما لا يتأتى إلا بالنسبة إلى من كان مستطيعا من حيث المال لكنه كان فاقدا لشرط آخر غير ما مر من البلوغ ، والحرية ، كصحة البدن ، أو لزوم العسر والحرج وهو أنه قد دلت بعض الأخبار على وجوب الاستنابة لمن كان واجدا لمقدار ما يحج به لكنه منعه مانع من مرض ، أو غيره ، عن الحج . وهذا دليل على ثبوت حجة الإسلام عليه إذ لو لم يكن الحج واجبا عليه لما وجب عليه الاستنابة كما لا يخفى . فوجوبه عليه مسلم

195

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست