responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 193


مستحبا لذلك العام وإجزائه عن الحج الواجب لعام الاستطاعة محتاج إلى الدليل وهو مفقود .
( الوجه الثاني ) ما لا يتأتى إلا بالنسبة إلى الشرائط التي يكون مدرك اعتبارها قاعدة نفي العسر والحرج نظير استثناء المستثنيات ، والرجوع إلى الكفاية ، وغير ذلك . وهو أنه وان تقدم آنفا أن كل قيد من قيود موضوع الوجوب دخيل في الملاك بلا إشكال لكن القيد المستند إلى قاعدة نفي العسر والحرج لا ملاك له إلا الامتنان ولا ربط له بأصل ملاك العمل ، فعلى هذا لو حج مع لزوم العسر والحرج يحكم باجزائه عن حجة الإسلام لاستيفائه جميع ملاك الحج الواجب وإنما لم يكن واجبا عليه بملاك الامتنان ، ومن المعلوم أنه لا يقع الكسر والانكسار بين ملاك الامتنان وملاك أصل العمل . وذلك نظير قوله : ( رفع عن أمتي ما لا يعلمون ) فإنه امتناني وله ملاك غير ملاك الوقع ، ولا يقع الكسر بين ملاكه وبين ملاك الواقع ولذا يكون الاحتياط في مورد جريان البراءة حسنا ولو احتاط أدرك ملاك الواقع قطعا .
ان قلت : إنه وان كانت قاعدة نفي العسر والحرج وأصل البراءة كلاهما امتنانيين إلا أن بينهما فرقا واضحا من جهة أخرى وهي أن أصل البراءة لا ترفع الواقع ، والا لزم التصويب ، وهذا بخلاف قاعدة نفي العسر والحرج لأنه بناء على القول بذلك فيها لم يلزم منه التصويب .
وأما ما ذكر من عدم مزاحمة ملاك الامتنان لملاك ذات العمل فهو مسلم ، ولكن الكلام في أصل وجود الملاك للواجب وهو الحج بعد رفع إلزامه بالامتنان ، فان العلم بوجوده مع لزوم العسر والحرج في الواجب علم بالغيب الذي لا يعلمه إلا هو فيشك في أن ما أتى به من الحج مع لزوم العسر والحرج واجد لملاك حجة الإسلام أو لا ، وذلك لانتفاء كاشفة وهو الأمر ، فعلى هذا الاكتفاء بالحج الموجب للعسر والحرج في مقام الامتثال مشكل .
هذا كله مضافا إلى ظهور دليل نفي العسر والحرج في كون انتفائه دخيلا في أصل ملاك العمل نظير سائر القيود التي لا إشكال في أن ظاهر دليلها دخالتها في أصل الملاك .

193

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست