responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 189


الضرر الخوف وهو حاصل . ) .
( 1 ) ما افاده ( قده ) من كون المناط في الحكم هنا الخوف ( ممنوع ) فان المذكور في اخبار الباب هو عنوان تخلية السرب وهو عنوان واقعي ، غير تابع للعلم ، أو الجهل ، أو الخوف أو غير ذلك .
قوله قده : ( وان اعتقد عدم مانع شرعي فحج فالظاهر الاجزاء إذا بان الخلاف . ) .
( 2 ) لا إشكال في كون سقوط وجوب الحج بمزاحمته لواجب آخر متوقفا على العلم بذلك الواجب ، لأن قوام التزاحم بالعلم كما قد حقق ذلك في الأصول ، فلو اعتقد عدمه وحج أجزء بلا اشكال . بل لو علم بالمزاحمة وفرضنا أهمية المزاحم منه ومع ذلك عصى وحج فالظاهر الإجزاء أيضا إما للترتب وإما للملاك .
[ حكم ما إذا حج فاقدا لبعض الشرائط ] قوله قده : ( إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا ، أو حج مع فقد بعضها كذلك ، أما الأول فلا إشكال في استقرار الحج عليه مع بقائها إلى ذي الحجة ، وأما الثاني فإن حج مع عدم البلوغ ، أو مع عدم الحرية ، فلا إشكال في عدم إجزائه ، إلا إذا بلغ ، أو انعتق قبل أحد الموقفين على اشكال في البلوغ . ) .
( 3 ) أما إذا ترك الحج مع تحقق جميع شرائط الوجوب فلا إشكال في استقراره عليه ولا يحتاج إلى البحث . وأما إذا حج فاقدا لبعض الشرائط ، فإن كان الشرط المفقود هو الحرية ، أو البلوغ فلا إشكال في عدم الاجزاء كما افاده المصنف ( قده ) للنصوص الخاصة المتقدمة . نعم ، لو أعتق العبد قبل المشعر أجزء عنه للنصوص الخاصة الدالة على ذلك ولا وجه لإلحاق الصبي به في ذلك . وقد تقدم تفصيله في حج الصبيى فراجع . وان كان الشرط المفقود غير البلوغ والحرية من الشرائط ، كما إذا حج بدون الاستطاعة المالية أو مع العسر والحرج قبل الشروع في المقصود نقول : لا ينبغي الإشكال في أن حجة حجة الإسلام فيما إذا حج مع فقدانه لشرط من الشروط المعتبرة في وجوب الحج إلى الميقات ثم حصل له ذلك منه فلو لم يكن بالغا في الطريق وبلغ قبل الميقات كفى ذلك في الاجزاء ، وكذا لو لم يكن واجدا

189

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست