responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 188


( 1 ) هذا مما لا اشكال فيه . إذا البلوغ والحرية بحسب ظاهر الأخبار شرط واقعي من دون دخل للعلم والجهل في ذلك ، لعدم الدليل عليه بل الدليل وهو الإطلاق يقتضي عدم دخل شيء منهما فيه .
قوله قده : ( وإن اعتقد كونه مستطيعا مالا وأن ما عنده يكفيه فبان الخلاف بعد الحج ، ففي إجزائه عن حجة الإسلام وعدمه وجهان : من فقد الشرط واقعا . ومن أن القدر المسلم من عدم اجزاء حج غير المستطيع عن حجة الإسلام غير هذه الصورة . ) ، ( 2 ) أوجههما عدم الاجزاء ، بل لا ينبغي الارتياب في ذلك ، إذا لا اثر للاعتقاد هنا .
بيانه : أن الدليل الدال على عدم اجزاء حج غير المستطيع مالا ليس هو الإجماع فقط حتى يقال : إن القدر المتيقن منه هو غير صورة اعتقاده بكونه مستطيعا ، لمدركية الإجماع .
بل الدليل هو القاعدة وهي عدم اجزاء غير الواجب عن الواجب وسيأتي البحث عن ذلك ان شاء اللَّه تعالى .
فان تمت تلك القاعدة ثبت عدم الاجزاء بلا فرق بين اعتقاده لكونه مستطيعا أولا وإلا اتجه الاجزاء بلا فرق بين الصورتين أيضا .
قوله قده : ( وإن اعتقد عدم الضرر ، أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف فالظاهر كفايته ) .
( 3 ) التحقيق في هذه المسألة أيضا عدم دخالة الاعتقاد في الحكم بل لو قلنا في صورة علمه بلزوم الحرج بالاجزاء اتجه الاجزاء في صورة اعتقاده ، لعدم الحرج أيضا . ولو قلنا بعدم الاجزاء في تلك الصورة اتجه عدم الاجزاء هنا أيضا . فالعمدة البحث عن أصل كون الحرج مانعا عن الاجزاء وعدمه ، وسيأتي الكلام فيه - ان شاء اللَّه تعالى - في المسألة الآتية .
قوله قده : ( وان اعتقد المانع من العدو ، أو الضرر ، أو الحرج ، فترك الحج فبان الخلاف ، فهل يستقر عليه الحج أو لا ؟ وجهان ، والأقوى عدمه ، لأن المناط في

188

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست