عليهم - عنه ، فهو موهون به وكلما ازداد صحة ازداد وهنا . ولكن الإنصاف عدم الجزم بالإعراض ، لقوة احتمال أن يكون عدم أخذهم به من باب التخيير ، بعد ما رأوا التعارض كما يشهد تكافئهما من حيث الترجيح . أما من حيث الشهرة ، فلان كليهما مشهوران . وأما من حيث الموافقة للكتاب ومخالفة العامة ، فلان أحدهما موافق للكتاب والآخر مخالف للعامة . وكيف كان فلا موجب للأخذ بهذا الخبر إما للاعراض . وإما لرجحان الأخذ بما هو موافق لفتوى المشهور . فما افاده المصنف « قده » هو المختار فعلى هذا لا مجال لحمله على تلك المحامل من باب التورع التي عين الطرح فتدبر فما افاده المصنف قده متين جدا . [ المسألة الحادية والستين يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية ] قوله قده : ( يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية فلو كان مريضا لا يقدر على الركوب ، أو كان حرجا عليه ولو على المحمل ، لم يجب وكذا لو تمكن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مؤنته . وكذا لو احتاج إلى خادم ولم يكن عنده مؤنته ) . ( 1 ) قال في الشرائع : ( فلو كان مريضا بحيث يتضرر بالركوب لم يجب الحج ) . وقال في الجواهر : ( بلا خلاف أجده فيه . بل عن المنتهى : كأنه إجماعي . بل عن المعتبر : اتفاق العلماء عليه ) . وقال في المستند : ( فغير الصحيح لا يجب عليه الحج بالإجماع ، وعدم صدق الاستطاعة وانتفاء الحرج ، وكثير من الأخبار المتقدمة ) . ويدل على ذلك جملة من الاخبار وهي : 1 - صحيح بن يحيى الخثعمي قال : سأل حفص الكناسي أبا عبد اللَّه - عليه السلام - وانا عنده عن قول اللَّه عز وجل * ( ( ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا ) ) * ما يعنى بذلك ؟ قال : من كان صحيحا في بدنه ، مخلى سربه ، له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج أو قال : ممن كان له مال . فقال له حفص الكناس : فإذا كان صحيحا في بدنه مخلى سربه وله زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج ؟ قال : نعم [1] .
[1] الوسائل - ج 2 ، الباب - 8 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 4