responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 183


كما لا يخفى ، بل يجرى هذا أيضا بناء على كون المستند في اعتباره هو الأخبار ، وذلك لأنه بعد فرض تسليم تماميتها سندا ودلالة لا يستفاد منها إلا كونه واجدا بعد الحج لما يكفيه لا عاشته من مال يتكسب به ، أو ضياع يستفيد منها ، أو نحو ذلك ، وأما اعتبار بقاء ذلك إلى مدة ، أو إلى آخر العمر فهو مما لا يدل عليه النصوص لا صراحة ولا ظهورا كما لا يخفى .
[ المسألة التاسعة والخمسين لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج ] قوله قده : ( لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج . ) .
( 1 ) هذا هو الأشهر بل المشهور على ما في الجواهر . وحكى عن النهاية ؛ والخلاف ، القول بوجوب ذلك إذا كان الوالد فقيرا والولد غنيا . وعن المهذب القول بجوازه . والمحكي عن التهذيب أنه يأخذ من مال الولد وهذه العبارة كما ترى تلائم كل من الوجوب والجواز .
وكيف كان فيدل على وجوب ذلك أو جوازه صحيح سعيد بن يسار سئل الصادق - عليه السلام - الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم يحج منه حجة الإسلام قال : وينفق منه ؟ قال : نعم . ثم قال : مال الولد لوالده ، أن رجلا اختصم هو ووالده إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وآله - فقضى أن المال والولد للوالد [1] .
قد يقال بدلالته على الوجوب ، ووجه الاستدلال به عليه أن قوله - عليه السلام - :
( نعم يحج منه حجة الإسلام ) جملة خبرية فهي أدل على الوجوب من صيغة الأمر .
وقد يقال بدلالته على الجواز ووجه الاستدلال به عليه ورود قوله - عليه السلام - ( نعم يحج منه ) في مقام توهم الحذر فلا يستفاد منه الوجوب . وكيف كان فهذا . الصحيح لا يعارضه الأخبار الدالة على عدم جواز تصرف الوالد في مال الولد زائدا على مقدار الضرورة ، فإن تلك الأخبار مطلقة قابلة للتقييد بهذا الصحيح كما لا يخفى هذا ولا وجه لحمله في مقام الجمع بينه وبينها على محامل بعيدة ، كالحمل على الاقتراض من ماله مع الاستطاعته من مال نفسه . أو على ما إذا كان فقيرا وكانت نفقته على ولده ولم يكن نفقته في السفر إلى الحج أزيد من نفقته في الحضر ، أو نحو ذلك . والعمدة إعراض الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى



[1] الوسائل ج 2 - الباب 36 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1

183

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست