responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 174

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 443)


( الثاني ) - ما ذهب اليه صاحب المعتبر ( ره ) حيث قال : ( الرجوع إلى الكفاية ليس شرطا . وبه قال : أكثر الأصحاب . وقال الشيخ ( ره ) : هو شرط في الوجوب لنا قوله تعالى * ( ( مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا ) ) * والاستطاعة هي الزاد والراحلة مع الشرائط التي قدمناها فما زاد منفي بالأصل السليم عن المعارض . إلخ ) ووافقه على ذلك صاحب الحدائق ( قده ) حيث قال : ( ولو قيل : إن مقتضى عموم الآية أيضا حصول الاستطاعة بالزاد والراحلة وان لم يجد النفقة إلى عياله مدة غيبته قلنا :
نعم الأمر كذلك ، ولكن قام الدليل كما تقدم على وجوب ذلك فيخصص به عموم الآية .
وأما هنا فلم يقم دليل على ذلك كما سيتضح ذلك - ان شاء اللَّه تعالى . ويدل عليه أيضا الروايات المتقدمة في الشرط الثالث مثل صحيحة محمد بن يحيى الخثعمي المشتملة على أن كل من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج ) .
وقال به أيضا صاحب قواعد الأحكام حيث قال : ( ليس الرجوع إلى الكفاية شرطا ) وقال المحقق الكركي ( قده ) في جامع المقاصد في شرح قوله : ( ليس الرجوع إلى كفاية شرطا ) : والأصح انه لا يشترط ذلك لصدق الاستطاعة . ) .
يمكن الاستدلال على اعتبار الرجوع إلى الكفاية بوجوه :
( الأول ) - الإجماع . ( وفيه ) : بعد منعه لوجود المخالف كما عرفت أنه مدركي .
وقد ذكرنا مرارا أن الإجماع المعتبر هو التعبدي الموجب للقطع بصدور الحكم عن المعصوم - عليه السلام - لا المدركى . وفي المقام يحتمل أن يكون مدركه بعض ما سنذكره من الوجوه الآتية فلا عبرة به والعبرة إنما تكون على المدرك ان تم .
( الثاني ) - منع صدق الاستطاعة بدون الرجوع إلى الكفاية و ( فيه ) : أنها قد فسرت في كثير من الأخبار المتقدمة في صدر المبحث بالزاد والراحلة ومقتضى إطلاقها عدم دخالة شيء آخر في تحققها ما لم يقم دليل تعبدي آخر على دخالة شيء آخر فيها .
( الثالث ) - أصالة البراءة النافية لوجوب الحج لو شك في وجوبه عليه بدونه و ( فيه ) :
أنه لا تصل النوبة إلى الأصل مع وجود دليل اجتهادي فالمرجع في صورة الشك إطلاق

174

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست