responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 170


( 1 ) الظاهر أنه لا وجه لما أفاده المصنف ( قده ) من اجزائه عن حجة الإسلام وذلك لأن الموضوع في وجوب الحج البذلي ليس صرف كلام الباذل وهو قوله : ( حج وعلى نفقتك ) . ولذا لو اكتفى الباذل بقوله ولم يبذل المال يحكم بعدم وجوب الحج عليه .
فالعبرة في تحقق الوجوب بالبذل إنما هي بالصرف الفعلي ، وإذا كان كذلك فما عرفت من اعتبار عدم كون البذل بالمال المغصوب يتأتى في نفس صرف المال ، فلا فرق في عدم وجوب الحج على المبذول له بين أن يبذل له ابتداء المال المغصوب ويقول له : حج به . وبين أن يقول له : ( حج وعلى نفقتك ) من المال المغصوب وبين أن يقول : ( حج وعلى نفقتك ) ثم يبذل له المال المغصوب وبين أن يصرح بأنه : على نفقتك من المال غير المغصوب ثم يبذل له المال المغصوب ، لما عرفت من كون العبرة بالصرف الفعلي والمفروض أنه إنما بذل المال المغصوب فتصريحه أولا بإعطاء المال غير المغصوب أو إطلاق كلامه لا يوجب صدق الاستطاعة البذلية كما لا يخفى .
قوله قده : ( قرار الضمان على الباذل . ) .
( 2 ) هذا إذا كان المبذول له جاهلا بغصبية المبذول لصدق الغرور . وأما إذا كان عالما بها فلا ينبغي الإشكال في أن قراره عليه لا على الباذل ، لعدم صدق الغرور حينئذ .
[ المسألة الرابعة والخمسين عدم وجوب إيجار نفسه للخدمة في الحج ] قوله قده : ( إذا استؤجر أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا لا يجب عليه القبول ، . ) .
( 3 ) بلا إشكال في ذلك لأنه تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب .
ولكن فيه كلام وهو أنه هل يكون عمل الأجير ما لا قبل الإتيان به أم لا ؟ فان قلنا بالأول لزم الحكم بوجوب الحج على من يكون قادرا على عمل ان كان هناك مستأجر وكفى مال الإجارة بنفقة الحج بمقدار الاستطاعة المالية وكان المستأجر يعطيه الأجرة قبل رواحة إلى الحج ، فعلى هذا لا بد من الحكم بوجوب إيجار نفسه للخدمة ، لكون ذلك حينئذ من المقدمات الوجودية للحج وليس ذلك تحصيلا للاستطاعة ، لمالكيته لعمله الذي هو مال فيكون مستطيعا قبل الإجارة . ولزم أيضا القول بضمان الحابس لمنافع المحبوس وإن لم يكن المحبوس أجيرا .

170

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست