responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 168


( علي مؤنة حج شخص من أهل البلد ) هذا وكلما شك في صدق هذا العنوان فالمرجع البراءة للشك في أصل توجه التكليف .
[ المسألة الرابعة والأربعين ] [ ثمن الهدى على الباذل ] قوله قده : ( الظاهر أن ثمن الهدى على الباذل . ) .
( 1 ) قد يقال بدخول ما ليس له البدل في إطلاق كلام الباذل وهو قوله : ( حج وعلي نفقتك ) وأما ماله البدل فلا . فالمبذول له إذا كان متمكنا من ثمن الهدى فيحكم بثبوته عليه والا يبدل عنه بالصوم فلا يجب على الباذل أن يعطيه ثمنه لكونه مما له البدل .
ولكن الأقوى دخوله في إطلاق كلام الباذل ، لشمول قوله : ( حج وعلي نفقتك ) ماله البدل وما ليس له البدل فثمن الهدى لو صرح بدخوله في إطلاق كلامه كان تأكيدا فما أفاده المصنف ( قده ) متين .
نعم ، لو صرح الباذل من أول الأمر بعدم بذل ثمنه فلا إشكال في أنه ليس عليه ذلك كما أنه لو قلنا بجواز رجوعه عن بذله يحكم بعدم لزوم إعطائه عليه .
[ وأما الكفارات ] قوله قده : ( وأما الكفارات فان أتى بموجبها عمدا اختيارا فهي عليه وإن أتى بها اضطرارا أو جهلا أو نسيانا فيما لا فرق فيه بين العمد وغيره ففي كونه عليه أو على الباذل وجهان . ) .
( 2 ) قد يقال بدخولها في إطلاق كلام الباذل وهو ( حج وعلى نفقتك ) لأنها من مؤنة حجه الذي وقع فيه ارتكاب محرمات الإحرام . مضافا إلى أن الالتزام بالشيء التزام بلوازمه .
لكن التحقيق : عدم دخولها في إطلاق كلامه لعدم كونها من نفقة حجة بل هي أحكام ترتبت على فعل من ارتكب محرمات الإحرام في حال الإحرام .
وأما كون الالتزام بالشيء التزاما بلوازمه ( فممنوع ) صغرى وكبرى هذا وقد تقدم الكلام في المباحث السابقة .
وقد يتوهم التفصيل بين الكفارات ففي خصوص كفارة الصيد الثابتة على الصائد مطلقا وان لم يكن عامدا بثبوتها على الباذل لأنه السبب في وقوعه في هذا المحذور . أو لقاعدة

168

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست