responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 166


باختلافها ( فتارة ) يصرح الباذل حين بذله باحتمال رجوعه عنه في أثناء الطريق و ( أخرى ) لا يصرح بذلك وحينئذ ( تارة ) يحصل للمبذول له الاطمئنان بعدم رجوعه و ( أخرى ) لا و ( ثالثة ) يصرح بعدم رجوعه عنه في الأثناء حين البذل وحينئذ ( تارة ) يحصل للمبذول له الاطمئنان بقوله و ( أخرى ) لا يحصل ذلك فللمسألة صور ثلاث .
فان صرح باحتمال رجوعه عنه فالظاهر أنه لا إشكال في عدم صدق الغرور فلا يحكم بضمانه لنفقة عوده إلى وطنه . بل لعله مع تصريحه بذلك لا يصدق عنوان البذل وعرض الحج عليه فلا يجب الحج عليه ولعله لا يصدق الشرط الابتدائي أيضا حتى يحكم بوجوب الوفاء به .
وان صرح بعدم رجوعه عنه وفرض أنه حصل له الاطمئنان بقوله ، فالظاهر أنه لا إشكال في صدق عنوان الغرور وعليه مؤنة حجه وذهابه وعوده إلى وطنه . وأما في باقي الصور ففي صدق عنوان الغرور عليها إشكال . ثم ، إنه لو أنكرنا صدقه ، وأنكرنا أيضا وجوب العمل بالشرط الابتدائي أو قلنا أنه لا يستتبع الحكم الوضعي فمعلوم أنه ليس على الباذل نفقة العود .
نعم ، لو فرضنا توقف حفظ نفس المبذول له على إعطائه ذلك ، فلا إشكال في وجوبه عليه ، وهذا الحكم ليس مختصا به بل يجب على كل أحد من المكلفين حفظ نفسه بإعطاء نفقة عوده ولا يخفى أنه لا يجب إعطاء ذلك مجانا بل يجوز أن يعطيه بعنوان القرض فتشتغل ذمته بذلك إلى أن يتمكن الأداء .
[ المسألة الثالثة والأربعين إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة ] قوله قده : ( إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية ، فلو ترك الجميع استقر عليهم الحج فيجب على الكل ، لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكل . نظير ما إذا وجد المتيممون ماء يكفي لواحد منهم فان تيمم الجميع يبطل . ) .
( 1 ) ان كان مراده ( قده ) من الوجوب الكفائي هنا هو الوجوب الكفائي الاصطلاحي ففيه : ما لا يخفى وذلك لان في الواجب الكفائي لا يجب على كل واحد من آحاد المكلفين المبادرة والسبقة على الآخر . فلو علم أن زيدا مثلا يقوم بهذا الواجب جاز للباقين منهم عدم الاشتغال به اعتمادا على إتيانه به . وهذا بخلاف ما نحن فيه ، لأنه بعد تسليم صدق

166

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست