responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 163


ولكنه لا يخلو من التأمل .
[ المسألة الثانية والأربعين إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ] قوله قده : ( إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان . ) .
( 1 ) تحقيق الكلام في هذا المقام أن يقال إنه ان قلنا بوجوب الوفاء بالشرط الابتدائي كان على الباذل نفقة عوده إلى وطنه بناء على ما هو الأقوى من أن وجوب الوفاء بالشرط الابتدائي ليس صرف حكم تكليفي بل يستتبع الحكم الوضعي أيضا فعليه نفقة عوده إلى وطنه مع باقي مصارف حجه ولو عين مقدارا خاصا من المال له كان عليه أن يعطيه ذلك المقدار وان لم نقل بوجوب العمل بالشرط الابتدائي أو قلنا بأنه يوجب الحكم التكليفي دون الوضعي فحينئذ تكون المسألة مبتنية على جريان قاعدة : ( المغرور يرجع إلى من غره ) وعدمه فان قلنا بجريانها في مفروض البحث فنحكم بضمانه والا فلا .
وبسط الكلام في ذلك أنه ان قلنا إن قاعدة : ( رجوع المغرور إلى من غره ) ليست قاعدة مستقلة بل هي قاعدة أقوائية السبب أو المباشر وانهما قاعدة واحدة فلا إشكال في عدم جريانها فيما نحن فيه ، فان ذهاب المبذول له إلى الحج لم يكن مسببا توليديا لبذل الباذل حتى يقال بأقوائية السبب والحكم بضمانه نفقة عوده إلى وطنه .
اللهم الا أن يقال : أن بذل الباذل قد أوقعه في هذا المحذور ولم يكن له الامتناع من الرواح إلى الحج بحسب الحكم الشرعي والمانع الشرعي كالمانع العقلي ، فكلما يصدر من المبذول له من الأفعال مسبب توليدي له لباعثية الباذل في تحقق الأفعال منه بواسطة بذله فعلى هذا يحكم بضمانه .
وفيه : أن كون المانع الشرعي كالمانع العقلي في ذلك ( ممنوع ) ومعلوم أنه لم يكن ذهاب المبذول له إلى الحج خارجا عن حيز قدرته تكوينا بحيث لو لم يرده لصدر عنه بلا اختيار ، حتى يدخل تحت قاعدة أقوائية السبب من المباشر عند كون المسبب فعلا توليديا له ، فعلى هذا جميع الأفعال التي تصدر منه مستندة إلى نفسه لا إلى الباذل لتحقق الاختيار له تكوينا هذا .
ولكن التحقيق : أن قاعدة ( المغرور يرجع إلى من غره ) قاعدة مستقلة ولا ترجع

163

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست