responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 159


إذا استطاع ولكن الطائفة الثانية تدل على أنه وإن كان حجه حجة الإسلام لكن ليس كذلك إلى آخر عمره ، بل هو حجة الإسلام ما دام لم يحصل له الاستطاعة المالية ، فان مات قبل حصول ذلك كان حجه حجة الإسلام وإلا كان عليه الحج ثانيا .
وهذا نظير ما ورد في حق الصبي والمملوك من أن الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر . والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق [1] وبالجملة مقتضى الاحتياط وجوبا وجوب الحج عليه ثانيا إذا حصلت له الاستطاعة المالية بعد الحج البذلي .
ثم أنه لا وجه لرفع اليد عن الطائفة الثانية استنادا إلى إعراض المشهور عنها وذلك لأنه لم يثبت كون إعراضهم عنها لأجل سندها لاحتمال كونه لأجل ما رواه من التعارض بين الأخبار فجمعوا بينها بحمل الطائفة الثانية على الاستحباب ، أو على الحج النيابي ، أو على الوجوب الكفائي .
نعم إذا حصل العلم بكون إعراضهم عنها لأجل سندها لا من جهة المعارضة فلا مانع من القول بمقالة المشهور وهو الاجزاء إلا أنه لا سبيل لنا إلى العلم بذلك ولكن مع ذلك كله لا يمكننا المخالفة من حيث الفتوى للمشهور شهرة عظيمة بل قيل : إنه لم يوجد خلاف في المسألة إلا عن الشيخ ( قده ) في الاستبصار ، وهو رجع أيضا عن قوله فعلى هذا لا يمكن الإفتاء بوجوب إعادة الحج على المبذول له بعد حصول الاستطاعة جزميا . نعم ، الاحتياط حسن لكنه غير الإفتاء بالوجوب .
[ المسألة الحادية والأربعين يجوز للباذل الرجوع عن بذله ] قوله قده : ( يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام وفي جواز رجوعه عنه بعده وجهان . ) .
( 1 ) أعلم أن بذل الباذل ( تارة ) يكون بنحو الهبة و ( أخرى ) بنحو الإباحة . والهبة ( تارة ) تكون لذي رحم وقد حصل القبض أو لغيره وقد حصل التصرف و ( أخرى ) ليس كذلك فإن كان هبته على نحو الأول وهو ما إذا لزمت بالقبض أو التصرف فلا



[1] الوسائل - ج 2 ، الباب 16 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 2

159

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست