responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 157


منه قصد الخمس أو الزكاة فقد عرفت دخول في الاستطاعة البذلية وعدم الإشكال في صحة حجه وحينئذ ان كان الآخذ مستطيعا سابقا أو صار مستطيعا بأخذ هذا المال فلا إشكال في الإجزاء أيضا ولا أثر لاشتراط الحج عليه ، وإلا فهو داخل في المسألة الآتية من أنه هل الحج البذلي مجز عن حجة الإسلام أم لا ؟ وسيأتي الكلام فيه - إنشاء اللَّه تعالى .
هذا كله فيما إذا كان المعطى عالما بعدم استحقاقه ولم يتمش منه قصد الخمس أو الزكاة وإن كان جاهلا بذلك أو كان عالما به ولكن تمشي منه قصد الخمس أو الزكاة فلا ينبغي الإشكال في عدم صيرورة الآخذ مالكا له ، فلو كان الأخذ عالما بعدم استحقاقه ففي صحة حجه إشكال لعدم جواز تصرفه في ثوبي الإحرام لعدم كل من الملك والإباحة إلا إذا كان ثوبا الإحرام من مال نفسه فلا إشكال حينئذ في صحة حجه فإن كان سابقا مستطيعا ولم يحج أجزأ عما استقر في ذمته وإلا فلا ولو كان الآخذ جاهلا بذلك فلا إشكال في صحة حجه وإن فرض أنه قد اشترى ثوبي الإحرام من ذلك ، فهو وإن لم يملكه ، إلا أنه لا يضر بحجه لكونه جاهلا بأنه مال الغير . فهو نظير ما إذا صلى في ساتر مغصوب جاهلا بغصبيته فإنه لا ينبغي الإشكال في صحة صلواته لأن قوام التزاحم بالعلم وكذا الحال فيما نحن فيه فلا إشكال في صحة حجه في هذه الصورة فحينئذ إذا كان مستطيعا بالاستطاعة المالية أجزأ حجه عن حجة الإسلام وإلا فلا .
وأما ثمن هديه فلا إشكال في أنه لو كان من ذلك المال فذبحه غير مجز فإنه يكون نظير ذبح هدى الغير لأنه يعتبر في الهدى أن يكون مالكا له وإذا اشتراه بعين مال الغير لم يملكه فلا يحسب له ذلك من دون تفاوت في ذلك بين صورة العلم والجهل هذا لكن بطلان هديه لا يضر بصحة حجة ، بل الهدى يبقى في ذمته ، فإن كان واجدا لثمن الهدى من مال نفسه فعليه ذبح هدى آخر ، ولو لم يكن يخلف الثمن ، وإن لم يكن واجدا لثمنه أيضا تعين عليه الصوم . نعم ، لا يكون معاقبا في تركه مع الجهل العذري كما لا يخفى .
[ المسألة الأربعين الحج البذلي مجز عن حجة الإسلام ] قوله قده : ( الحج البذلي مجز عن حجة الإسلام فلا يجب عليه إذا استطاع مالا بعد ذلك على الأقوى . ) .

157

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست