responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 154

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 443)


فالظاهر الصحة ووجوب الحج عليه إذا كان فقيرا . أو كانت الزكاة من سهم سبيل اللَّه . ) ( 1 ) لا ينبغي الإشكال فيما أفاده المصنف ( قده ) في آخر كلامه من صحة شرط الحج عليه فيما لو إعطاء الزكاة من سهم سبيل اللَّه وعليه القبول ، لأن تعيين مصرفه إنما يكون بيد من عليه ذلك فله التعيين بنفسه إن كان عارفا بمصارفه وإلا فعليه الرجوع إلى من يكون عارفا بذلك .
وأما لو أعطاه من الزكاة أو الخمس لا من سهم سبيل اللَّه بل باعتبار كونه فقيرا فهذا يتصور على قسمين :
( أحدهما ) أن يكون ما أعطاه بمقدار ما يحج به ومؤنة العيال والرجوع إلى الكفاية بحيث يتحقق له الاستطاعة المالية .
و ( ثانيهما ) أن لا يكون كذلك بان كان بمقدار نفقة الحج فقط .
أما القسم الثاني فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوب الحج عليه لعدم تحقق موضوعه لا بالاستطاعة المالية ولا بالاستطاعة البذلية . أما عدم تحقق الاستطاعة المالية فلفقدانه بعض شرائطها وهو مؤنة العيال والرجوع إلى الكفاية . وأما عدم تحقق الاستطاعة البذلية ، فلأن مقدار الخمس أو الزكاة ليس ملكا للمعطى بل هو ملك للفقير وإنما يعطيه حقه وليس لمن عليه الخمس أو الزكاة ولاية على اشتراط مصرف بالخصوص فهذا القسم من إعطاء المال خارج عن مسألة البذل . نظير ، أن يعطى مال زيد له مشترطا عليه بان يحج به فكما لا يصح ذلك هناك ولا يصدق البذل فكذلك فيما نحن فيه فلا يجب على مستحق الخمس أو الزكاة الوفاء بشرط الحج .
هذا كله فيما إذا كان ما أعطاه من الخمس أو الزكاة أقل من الاستطاعة المالية . وأما القسم الأول وهو كون ما أعطاه خمسا أو زكاة بمقدار الاستطاعة فيقع البحث في ذلك من جهات ثلاث :
( الجهة الأول ) في أنه هل يجوز إعطاء الخمس للفقير بمقدار الاستطاعة المالية للحج أم لا ؟
لا ينبغي الإشكال في عدم جواز إعطائه منه أزيد من مؤنة سنته فجواز إعطائه منه بمقدار

154

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست