responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 152


ثم ، لو فرض عدم تمكن المبذول له من نفقة عياله على أي حال من دون فرق بين الذهاب إلى الحج وعدمه لعدم قدرته على التكسب فلا إشكال في عدم كونه مانعا عن وجوب الحج عليه بالاستطاعة البذلية ، لما عرفت من أن النصوص الواردة في المقام مطلقة ولم يذكر فيها قيد وجدان نفقة العيال . فعلى هذا يحكم بوجوب الحج على المبذول له وإن لم يبذل نفقة عياله ولا يجري في ذلك ما تقدم من حكم مزاحمة الحج لواجب آخر وهو وجوب نفقة عياله لأن المفروض عدم وجوب نفقة عياله عليه لعدم قدرته على تحصيلها ، فعلى هذا لا يبقى مجال للقول بأنها رافعة لموضوع الاستطاعة كما لا يصح هنا رفع وجوب الحج بقاعدة نفي العسر والحرج لأن المفروض عدم تمكنه من نفقة عياله فالحرج موجود حتى مع ترك الحج .
[ المسألة الخامسة والثلاثين لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية ] قوله قده : ( لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية . نعم ، لو كان حالا وكان الديان مطالبا مع فرض تمكنه من أدائه لو لم يحج ولو تدريجا ففي كونه مانعا أو لا وجهان . ) .
( 1 ) التحقيق أنه مع مزاحمة الحج للدين المطالب يتجه التخيير ، لوجوب كليهما عليه ، ولا ينفى موضوع الاستطاعة كما تقدم تفصيله .
[ المسألة السادسة والثلاثين لا يشترط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ] قوله قده : ( لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية . ) .
( 2 ) مقتضى إطلاق الأدلة ذلك ، وهذا الإطلاق محكم فيما إذا لم يتفاوت عدم وجدانه للكفاية بعد الحج بين قبوله البذل وعدمه . وأما مع التفاوت كما إذا فرض أنه لو لم يحج لظفر بمال بتجارة أو غيرها بخلاف ما إذا حج لعدم ظفره حينئذ بتلك التجارة أو غيرها فيرجع فاقدا للكفاية ويقع في العسر والحرج ، فلا ينبغي الإشكال حينئذ في عدم وجوب قبول البذل عليه .
وبالجملة حكم الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية حكم مؤنة العيال فيها فكما لم يرد دليل تعبدي بالنسبة إلى اعتبار الرجوع إلى كفاية في تحقق الاستطاعة البذلية كذلك لم يرد

152

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست