responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 151


وأما بناء على ما ذهب اليه بعض الفقهاء من اعتبار ذلك في تحقق موضوع وجوب الحج والقول : بأن وجوب عمل آخر غير الحج مانع عن وجوبه ورافع لموضوعه فمن الواضح انه لا يبقى مجال للقول بوجوب الحج عليه فيما إذا لم يبذل نفقة عياله ولم يكن متمكنا من إعطاء نفقتهم لو خرج إلى الحج ، لأن المفروض أن وجوب نفقة عياله مع مزاحمتها للحج مانع عن وجوبه ولو كان منشئا وجوبه الاستطاعة البذلية .
اللهم إلا أن يقال أن اعتبار عدم مزاحمته لواجب إنما يختص بالاستطاعة المالية ولا يعم الاستطاعة البذلية فعليه ليس وجوب نفقة العيال مانعا عن وجوب الحج عليه لتحقق موضوعه وهو بذل الزاد وراحلة . وأما عدم مزاحمته لواجب فلأن المفروض عدم جعله من قيود موضوعية الاستطاعة البذلية لوجوب الحج .
وفيه : أن غاية ما يستفاد من نصوص المقام هي سعة الدائرة في ما نحن فيه بالنسبة إلى الراحلة وأما بالنسبة إلى باقي الجهات فلا لما عرفت سابقا من أن هذه النصوص الدالة على عدم كون خسة الراحلة مانعة عن الاستطاعة في مقام بيان ماهية الاستطاعة سواء تحققت بالبذل أو غيره .
وبالجملة لا فرق بين الاستطاعة البذلية والمالية في شرطية عدم مزاحمتهما لواجب آخر وعدم شرطيته لهما فان قلنا باشتراط ذلك في حصولها ، اتجه عدم وجوب الحج عليه مع المزاحمة لمؤنة العيال الواجبي النفقة ، وإن قلنا بعدم اشتراط ذلك في حصولها كما هو الحق لما تقدم سابقا تقع المزاحمة بين وجوب الحج ووجوب النفقة فلا بد في التقديم من ملاحظة الأهمية فإن كان وجوب نفقة العيال أهم قدم على الحج قطعا وكذا العكس وإلا فالمرجع التخيير .
( الثاني ) - ما يعم العيال الواجبي النفقة وغيرهم وهو أن ترك نفقة العيال أمر حرجي فيرتفع به وجوب الحج عملا بمقتضى أدلة نفي العسر والحرج .
ولا يخفى أن هذا الدليل إنما يتم فيما إذا استلزم ترك نفقة العيال الحرج على المبذول له كما هو كذلك لغالب الناس وإلا وجب عليه الحج وإن استلزم الحرج على العيال ولم يكن حرجا على المبذول له كما في بعض الأفراد .

151

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست