responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 143


إنقاذ الغريق على الحج لأجل الأهمية ، ولم يقل أحد أن الاستطاعة الحاصلة قبل ذلك مانع شرعي عن إنقاذ الغريق كما لا يخفى . فالمدار في التقديم ليس إلا الأهمية ، فلو كان المسبوق أهم يقدم على السابق المهم . وإن كان السابق أهم يقدم على المسبوق المهم .
إن قلت : إنه إذا حصل النذر قبل الاستطاعة وفرض إن الحج أهم فتقديم الحج عليه على فرض وجوبه مما لا إشكال فيه لمكان الأهمية . ولكن الإشكال في أصل وجوبه مع انعقاد النذر وكذلك إذا كانت الاستطاعة مقدمة على النذر وفرض أهمية النذر فتقديمه على الحج على فرض انعقاده مسلم لمكان الأهمية ولكن الكلام في أصل انعقاد النذر مع تحقق الاستطاعة .
قلت : إنه لا ينبغي الإشكال في انعقاد النذر وتحقق وجوب الحج وذلك لعدم كون موضوع الحج حسب ما يستفاد من الاخبار المفسرة للآية الشريفة إلا الزاد والراحلة وتخلية السرب والاستطاعة البدنية وكذلك سعة الوقت بحكم العقل والفرض تحقق جميع تلك الشرائط في مفروض البحث سواء كان النذر مقدما عليها أم لا فوجب الحج عليه ولم ينهض دليل تعبدي على اعتبار عدم تقدم نذر عليها في موضوع وجوب الحج حتى يقال إن تقدم النذر مانع عن وجوبه و ( بعبارة أخرى ) أنه لم يشترط في وجوب الحج حسب ما يستفاد من أدلته عدم مزاحمته لواجب آخر . نعم ، إذا قام دليل تعبدي على اعتبار ذلك فلا بد من الالتزام بعدم وجوب الحج مع حصول النذر ولكنه مفقود . فعلى هذا يكون الحج بعد تحقق جميع شرائطه من الزاد والراحلة وغيرهما واجبا ولو كان مزاحما لواجب آخر ، وكذلك لا يمكن إنكار انعقاد أصل النذر وان كان مؤخرا عن حصول الاستطاعة وذلك لان شرط انعقاده ليس الا رجحان متعلقة وهو مفروض التحقق ولم يدل دليل تعبدي على كون عدم تقدم الاستطاعة من شرائط انعقاده . نعم هو مرجوح بالنسبة إلى الحج . ولكن قد عرفت أن الرجحان المعتبر في انعقاد النذر هو رجحان المتعلق بالنسبة إلى تركه لا بالنسبة إلى جميع الأضداد المتصورة له .
فالتحقيق : ان كلا من الحج والنذر فيما نحن فيه واجب لتمامية موضوعه سواء تقدم

143

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست