responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 137


كانت متزلزلة لكنها تلزم بالتصرف . و ( فيه ) : أنه بعد تسليم كون التزلزل مانعا عن الاستطاعة لا بد من الحكم بعدم وجوب التصرف لرفع التزلزل لأنه تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب . ولكن الحق ما عرفت في القسم الأول من أن التزلزل لا يصلح لأن يصير مانعا عن صدق الاستطاعة فيحكم بوجوب الحج عليه كما قلنا به في القسم الأول .
[ المسألة التاسعة والعشرين إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤنة عوده ] قوله قده : ( إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناء على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة فهل يكفيه عن حجة الإسلام أو لا ؟ وجهان لا يبعد الإجزاء .
( 1 ) قال في المدارك على ما حكاه صاحب الجواهر وإليك نص عبارته : ( فوات الاستطاعة بعد الفراغ من أفعال الحج لم يؤثر في سقوطه قطعا ، والا لوجوب إعادة الحج مع تلف المال في الرجوع أو حصول المرض الذي يشق السفر معه وهو معلوم البطلان ) .
وقال في الجواهر بعد نقل هذا الكلام : ( قلت قد يمنع معلومية بطلانه بناء على اعتبار الاستطاعة ذهابا وإيابا في الوجوب ) .
لا ينبغي الإشكال بحسب ما هو الظاهر من الآية الشريفة وهو قوله تعالى * ( « ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا » ) * [1] والأخبار المفسرة لها أن الاستطاعة شرط حدوثا وبقاء بحيث لو لم يكن واجدا لها في أثناء العمل أو بعده يستكشف عدم تحقق الموضوع من أول الأمر . وعلى هذا فمقتضى القاعدة هو القول : بأنه إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بعد فراغه عن إعماله أو في الأثناء لم يجز حجه عن حجة الإسلام ، وذلك لدخولهما في الاستطاعة .
أما مؤنة العود إلى وطنه فإن الأخبار المفسرة للاستطاعة بالزاد والراحلة مطلقة تشمل حالة الإياب وليست مختصة بخصوص الذهاب .
وأما اعتبار وجدانه لما به الكفاية فإما يكون لأجل النص ، واما لأجل قاعدة نفي العسر والحرج على ما سيأتي تحقيقه - إنشاء اللَّه تعالى - في مبحث اعتبار الرجوع إلى الكفاية هذا .



[1] سورة آل عمران الآية 91

137

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست