responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 134

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 443)


نعم ، يبقى الكلام في وجوب حفظ المال لو لم يتمكن من المشي بدون المال بنحو التسكع أو أن يكون أجيرا أو بالخدمة ونحوه . وقد تقدم أنه يكون من المقدمات الوجودية وإن الحفظ يكون لازما عقلا أو شرعا على الاختلاف في المقدمات المفوتة وغيرها وقد مر مفصلا فلا نعيد البحث .
( الثاني ) - أن يقال باختصاص ذلك بزمان خروج القافلة وإن كانت هي القافلة الأولى فلو أتلف المال قبل ذلك يحكم بعدم وجوب الحج عليه ، وهذا بخلاف ما إذا أتلفه عند خروج القافلة الأولى فإنه يحكم بوجوب الحج عليه . وهذا هو المشهور وهو إنما يتم بناء على ما ذكره صاحب الجواهر ( ره ) : من أن استقرار الحج في الذمة إنما يكون بالتمكن من الرفقة الأولى كمن وجبت الصلاة عليه ومضى وقت بمقدار يمكن أن يفعلها فيه ولم يفعلها ومات . إلخ .
ثم إنه هل يختص ذلك بما إذا كان خروج سير القافلة الأولى في أشهر الحج أو لا بل يعم ما إذا كان سيرها قبلها ؟ ذهب صاحب الجواهر ( ره ) إلى الثاني بناء على مبناه من صحة الواجب المعلق ، ولا يخفى عليك أن أساس صحة الواجب المعلق هو أن يقال : إن التمكن من العمل من أول زمان الوجوب غير لازم بل إنما يكفي التمكن منه في زمان الواجب ووقته وأنه لا وجه للقول بلزوم اتحاد ظرف الحكم وظرف الامتثال وإذا قلنا بذلك كما حققناه سابقا فلا ينبغي أن يقال بان الخطاب بالحج إنما يتوجه في أول سير القافلة الأولى كما أفاده صاحب الجواهر ( ره ) بل لا بد من أن يقال بأنه مهما حصلت الاستطاعة المفسرة بالزاد والراحلة وتخلية السرب وصحة البدن وجب الحج وتحقق الخطاب به ولو حصل له ذلك في أول السنة ، غاية الأمر ان ظرف الواجب متأخر فلا يبقى مجال لما أفاده صاحب الجواهر ( ره ) من اختصاص الحج الحكم بسير القافلة الأولى .
( الثالث ) - أن يقال باختصاص ذلك بأشهر الحج وذلك إنما يتم بناء على القول بان الخطاب بالحج إنما يتوجه فيها لا قبلها ومنشأ توهم ذلك بطلان الواجب المعلق وقد بينا

134

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست