responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 127


على السطح مقابلا للأفق وهو يتسحر غامضا عينيه - لئلا يرى الفجر - حتى يستحب بقاء الليل ما لم يحصل له العلم بطلوع الفجر كي لا يحرم عليه الأكل والشرب وغيرهما مع أن هذا الفعل ليس بصحيح لعدم صدق « عنوان الفحص » على فتح عينيه ونظره إلى الفجر حتى يقال بعدم وجوب ذلك . وكذلك فيما نحن فيه لا يصدق عنوان الفحص على نظره إلى أمواله حتى يقال بعدم وجوب ذلك عليه . وليس المراد أن مناط الحكم في جريان البراءة وعدمه صدق عنوان الفحص وعدمه - حتى يقال : إن عنوان الفحص غير مذكور في الأخبار - بل المراد أن موضوع البراءة هو الشك وعدم العلم وأدلتها منصرفة إلى الشك المستقر ، وفي صورة عدم صدق الفحص لا يكون شكه مستقرا فلا يمكن إجراء البراءة في حقه - وهذان الوجهان وان كان كلاهما لا يخلو عن المناقشة مضافا : إلى أنه كثيرا ما يتفق توقف العلم بالاستطاعة على محاسبة أمواله التي يصدق عليها الفحص قطعا كما إذا فرضنا أن له أموالا متفرقة وكانت قيمتها غير معلومة فلا ينبغي الإشكال في كونه شاكا حقيقة ومورد الجريان البراءة ، ولكن مع ذلك كله لا يترك الاحتياط بالفحص .
ثم ، إنه إذا لم يتفحص وترك الحج ثم تبين كون ماله بمقدار الاستطاعة فلا إشكال في استقرار الحج عليه حينئذ لأن الاستطاعة موضوع للوجوب بوجودها الواقعي لا بوجودها العلمي حتى يقال بعدم استقراره في مثل المفروض لعدم علمه . فعليه أن يحج ولو متسكعا كما أنه إذا تخيل عدم استطاعته فأتى بالحج ندبا ثم تبين استطاعته فلا إشكال في الأجزاء ان لم يكن بنحو التقييد بل بنحو الخطأ في التطبيق لأن المأتي به هو حجة الإسلام بعد وضوح عدم دخل العلم ولا اعتقاده في تحققها .
[ المسألة الثالثة والعشرين في جواز إتلاف الاستطاعة وعدم جواز إتلافها ] قوله قده : ( إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له قبل أن يتمكن من المسير أن يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة واما بعد التمكن منه فلا يجوز وإن كان قبل خروج الرفقة ولو تصرف بما يخرجه عنها بقيت ذمته مشغولة به .
( 1 ) قال في الدروس : ( ولا ينفع الفرار بهبة المال أو إتلافه أو بيعه مؤجلا إذا كان عند سير الوفد ) .

127

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست