responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 125


أو مع عدم سعة الأجل مع فرض عدم رضاء الدائن بالتأخير وفاقا لصاحب المستند ( ره ) حيث قال : ( فالوجه أن يقال أن مع التعجيل أو عدم سعة الأجل هو مخير بين الحج ووفاء الدين سواء علمت المطالبة أم لا . ) ويظهر وجه ذلك مما مر من إبطال ترجيحات أحدهما على الآخر وكذا ترجيح ما هو الأقدم سببا . نعم ، لو فرضنا أن تركه لأداء الدين يوجب الحرج عليه فلا ينبغي الإشكال من وجوب أداء دينه معينا لعدم استطاعته حينئذ لاستلزامه العسر والحرج ولكن هذا مما ينبغي جعله خارجا عما نحن فيه كما لا يخفى .
هذا وقد عرفت أيضا إنما يتجه التخيير لو كان واثقا بالتمكن من الأداء بعد الحج وإلا فدينه يضر برجوعه إلى الكفاية فيخرج أيضا عن عنوان المستطيع من جهة فقدان الرجوع إلى الكفاية وينبغي عد هذا خارجا عما نحن فيه . ثم ، إن ما ذكرنا من التخيير بين أداء دينه وبين حجه يأتي أيضا فيما كان الحج مستقرا عليه فيما إذا فرضنا انه لا يتمكن من الذهاب إلى الحج متسكعا فهو مخير بين الواجبين .
ثم إن من مصارف الدين نفقة الزوجة فيترتب عليها حكم سائر الديون بلا فرق إلا إذا تمسكنا في استثناء نفقتها بخبر أبي الربيع الشامي بناء على تمامية سنده ويأتي ذكره ان شاء اللَّه تعالى في مبحث الرجوع إلى الكفاية فبناء على هذا نقول أنه إذا كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه نفقة العيال الواجبي النفقة ودار الأمر بينهما لعدم وفاء ماله لكليهما بلزوم صرفها في مصارف نفقة عياله لعدم صدق عنوان المستطيع عليه . وعليه يبتنى ما مر سابقا من أنه ليس عليه طلاق الزوجة التي لا حاجة له إليها ولا حرج له في طلاقها فرارا عن النفقة ليذهب إلى الحج وإنه تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب وأما بناء على المناقشة في سند الحديث كما هو الظاهر وسيأتي بيانه - إن شاء اللَّه تعالى - فأيضا لا نقول بوجوب الطلاق عليه لكن حكم نفقتها حكم سائر الديون بلا فرق .
[ المسألة التاسعة عشرة إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار ما يكفيه للحج ] قوله ( قده ) : ( إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة لأن المستحقين لهما مطالبون فيجب صرفه فيهما ولا يكون مستطيعا . ) .

125

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست