responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 117


وجوب الحج مطلقا سواء كان حالا مطالبا به أو لا أو كونه مؤجلا أو عدم كونه مانعا إلا مع الحلول والمطالبة أو كونه مانعا إلا مع التأجيل أو الحلول مع عدم المطالبة أو كونه مانعا إلا مع التأجيل وسعة الأجل للحج والعود أقوال ؟ والأقوى كونه مانعا إلا مع التأجيل والوثوق بالتمكن من أداء الدين إذا صرف ما عنده في الحج .
( 1 ) قال المحقق - طاب ثراه - في الشرائع : ( ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم تجب إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج ) . واستدل على ذلك في المنتهى على ما حكاه صاحب المدارك : ( لعدم تحقق الاستطاعة مع الحلول وتوجه الضرر مع التأجيل ) . واستجود في الجواهر : القول بالوجوب في المؤجل دون الحال وان لم يطالب به صاحبه الذي قد خوطب المديون بوفائه قبل الخطاب بالحج ثم أمر بالتأمل ، وفي المدارك : فصل بين ما إذا توجه اليه الضرر - فلا يجب عليه الحج - وبينما لم يتوجه اليه الضرر كما إذا كان الدين مؤجلا أو حالا لكنه غير مطالب به وكان المديون وجه للوفاء بعد الحج فيجب عليه الحج وقال في محكي كشف اللثام : ( وللشافعية في المؤجل بأجل وجه بالوجوب ولا يخلو من قوة ) . وفصل صاحب المستند : بين صورة التعجيل أو عدم سعة الأجل مع عدم رضى الدائن بالتأخير فهو مخير بين الحج وأداء الدين وما إذا لم يكن كذلك بان كان مؤجلا مع سعة الأجل أو رضى الدائن بالتأخير فعليه الحج معينا لعدم المزاحم له .
لا ينبغي الإشكال في وجوب الحج عليه إذا كان دينه مؤجلا وكان بحيث يفي أيام الأجل مقدار درك الحج ورجوعه وكان واثقا بالتمكن من الأداء بعد الحج وكذا إذا كان الدائن راضيا بالتأخير وذلك لأن صرف وجود الدين مع عدم وفائه غير رافع لموضوع وجوب الحج - أعنى الاستطاعة - كما سيظهر لك ذلك وأما إذا كان حالا ولم يكن الدائن راضيا بالتأخير أو كان مؤجلا لكنه غير واثق من الأداء بعد الحج فحينئذ يقع الكلام في أنه هل يقدم الدين أو الحج أو ما هو الأقدم سببا أو التخيير في ذلك ؟ وجوه :
الوجه الأول أن يقال بتقديم الدين .
وما يمكن الاستدلال به على ذلك أمور :
( الأول ) - أهمية حق الناس من حق اللَّه تعالى ، فيقدم الدين عليه من باب الأهمية

117

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست