responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 116


قوله قده : ( نعم لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا ، أو مال حاضر لا راغب في شرائه ، أو دين مؤجل لا يكون المديون باذلا له قبل الأجل ، وأمكنه الاقتراض والصرف في الحج ثم وفائه بعد ذلك ، فالظاهر وجوبه لصدق الاستطاعة حينئذ عرفا . إلا إذا لم يكن واثقا لوصول الغائب أو حصول الدين بعد ذلك .
( 1 ) قال في الشرائع : ( ولا يجب الاقتراض للحج ، إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما استثناه ) . وقال في المدارك : ( ولقد أحسن الشهيد ( ره ) في الدروس حيث قال : ( ويجب الاستدانة عينا إذا تعذر بيع ماله وكان وافيا بالقضاء وتخييرا إذا أمكن الحج بماله ويستفاد من وجوب الاستدانة إذا تعذر بيع ماله أنه لو كان له دين مؤجل يكفي للحج وأمكنه اقتراض ما يحج به كان مستطيعا وهو كذلك لصدق التمكن من الحج ) .
ووافقه في ذلك صاحب الجواهر ( ره ) . وخالفهم في ذلك صاحب المنتهى - رضوان اللَّه تعالى عليه - على ما يظهر من محكي كلامه حيث قال : ( من كان له مال فباعه قبل وقت الحج مؤجلا إلى بعد فواته سقط عنه الحج لأنه غير مستطيع ) .
لا كلام لنا في ذلك لكونه الموافق للقواعد المستفادة من النصوص الواردة في تفسير الاستطاعة وأما ما أفاده صاحب المنتهى - رضوان اللَّه تعالى عليه - فقابل للمناقشة لعدم تمامية ما قيل من الوجه حتى في صورة الاطمئنان والوثوق بإمكان الأداء والعلم ببقاء المال إلى زمان الذي استفدنا لزوم بقاءه من الروايات مثل الاستطاعة البدنية وغيرها مما له الدخل في تمامية موضوع وجوب الحج حدوثا وبقاء إلى مدة معينة حسب ما بينا في محله من الاختلاف فيها فمع فرض وجود المال على النحو الذي اعتبرناه فلا إشكال في فعلية الموضوع مع فرض وجود جميع الشرائط ، فلا يكون الاقتراض حينئذ في مثل مفروض المقام إلا لأجل تحصيل المقدمة الوجودية المنحصرة لو لم يتمكن من المسير ماشيا أو بنحو آخر . أو الغير المنحصرة لو تمكن من المسير بنحو آخر فما أفاده المصنف ( قده ) وغيره من وجوب الاقتراض هو الصحيح مع فرض الاطمئنان والوثوق ببقاء الموضوع إلى مدة معينة .
[ المسألة السابعة عشرة إذا كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين ] قوله قده : إذا كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين ففي كونه مانعا عن

116

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست