responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 113


المبسوط ؛ والخلاف ؛ والتحرير ؛ لصدق الاستطاعة المقتضية لوجوب الحج الذي لا يعارضه النكاح المستحب . بل في الثلاثة الأخيرة : وإن خاف العنت خلافا لبعض العامة في الأخير .
بل في محكي ( ير ) : ( أما لو حصلت المشقة العظيمة فالوجه عندي تقديم النكاح ) . ونحوه في ( س ) ، ومحكي ( هي ) . بل في المدارك عنه تقديمه في المشقة العظيمة التي لا تتحمل في العادة وفي الخوف من حدوث مرض ، أو الوقوع في الزنا . وهو جيد كما هو خيرة السيد المزبور . وجده . والكركي على ما قيل ، لما تقدم من نفى الضرر والضرار والحرج ونحو ذلك ) .
ولا يخفى : أن مع فرض لزوم العسر والحرج من تركه الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب الحج عليه . وأما لو فرضنا عدم لزوم العسر والحرج من تركه للنكاح ولكن كان له العلم بأنه لو لم يصرف أمواله في مصرف النكاح لوقع في الزنا اختيارا فهل يتعين عليه الحج أو له تركه وصرف أمواله في النكاح فرارا عن الوقوع في الزنا ؟
الأقوى في النظر هو الأول لأن المفروض عدم كون ترك النكاح حرجا عليه .
وأما وقوعه في الزنا فهو مستند إلى سوء اختياره كما لا يخفى . فلا وجه لسقوط وجوب الحج عنه فعليه أن يحج كما أن عليه ترك الزنا .
هذا كله بعد فرض تحقق جميع شرائط وجوب الحج له . وأما لو لم يكن كذلك لفقد بعض شرائطه غير وجدان المال وفرض أنه صرف أمواله في مصرف النكاح ثم بعد ذلك حصل له ذلك الشرط فلا إشكال في عدم وجوب الحج عليه حينئذ لفقده الاستطاعة المالية كما لا يخفى . ولو كانت له زوجة دائمة ونفقتها تمنع عن ذهابه إلى الحج لعدم وفاء ماله لمؤنة حجه ونفقة زوجته معا لم يجب عليه طلاقها وان لم يكن في طلاقها حرج عليه فان ذلك يعد تحصيلا للاستطاعة وهو غير واجب .
[ المسألة الخامسة عشرة فيما إذا كان له دين بمقدار مؤنة الحج ] قوله قده : ( إذا لم يكن عنده ما يحج به ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنته أو ما تتم به مؤنته فاللازم اقتضائه وصرفه في الحج إذا كان الدين حالا وكان المديون باذلا لصدق الاستطاعة حينئذ .

113

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست