responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 110


المفروض أو لا ؟ .
يمكن أن يقال بالأجزاء ، وذلك لأن استثناء المستثنيات في الحج انما ثبت بدليل نفى العسر والحرج ودليل نفى العسر والحرج امتنانى فلا ينفى به الا الإلزام وأما الملاك فهو ثابت في عمله . وإلا فلم يكن في انتفاء الوجوب امتنان له والحكم بوجوب الإعادة عليه خلاف الامتنان كما لا يخفى فإذا لو حج واستلزم صرف ما يحتاج إليه في معيشته فلوجود الملاك في عمله يحكم باجزاء حجه عن حجة الإسلام فهذا نظير ما إذا كان الوضوء حرجيا عليه وتحمل الحرج بناء على ما هو الحق من صحة وضوئه هذا .
يمكن أن يقال أنه فرق بين المحل المفروض ومسألة الوضوء وهو أنه لا إشكال في أن وجدان الزاد والراحلة حسب ما يستفاد من الأخبار المتقدمة موضوع لوجوب حجة الإسلام وقد مر : أن جريان قاعدة نفى العسر والحرج في المستثنيات دليل على أن المراد من وجدانهما هو وجدانهما مع قطع النظر عنها وبضم هاتين المقدمتين يتحصل أن موضوع حجة الإسلام ليس مطلق الزاد والراحلة بحيث يشمل الزاد والراحلة الحاصلين من ثمن المستثنيات بل الموضوع هو الزاد والراحلة زائدا عليها فمن لم يكن له ذلك ليس حجة حجة الإسلام لانتفاء موضوعها . نعم ، لو كان الحرج في نفس أعمال الحج صح تنظيره بمسألة الوضوء .
هذا ولكن فيما ذكرنا من تقريب عدم الإجزاء إشكال سيأتي بيانه - إنشاء اللَّه تعالى - عند ذكر المصنف ( قده ) لمسألة إجزاء حج الغير المستطيع عن حجة الإسلام وعدمه [ المسألة الحادية العشرة لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه ] قوله قده : ( لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه وكان عنده دار مملوكة فالظاهر وجوب بيع المملوكة إذا كانت وافية لمصارف الحج أو متممة لها .
( 1 ) لا إشكال في صدق عنوان المستطيع عليه الا إذا فرض احتياجه إلى إجارة داره المملوكة للرجوع إلى الكفاية أو فرض أن انتقاله منه إلى داره المملوكة حرج عليه وذلك واضح كما أن من الواضح عدم وجوب نفس بيع داره المملوكة عليه فله أن يحج متسكعا لما بينا سابقا ان صرف المال في الحج ليس واجبا فلو لم بيع داره وحج متسكعا لم يكن عليه أثم وكان حجه مجزيا وعلى هذا فما ذكره المصنف ( قده ) - من قوله : « الظاهر

110

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست