responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 107


[ المسألة العاشرة مستثنيات الحج ] قوله ( قده ) : ( لكن يستثني من ذلك ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه فلاتباع دار سكناه اللائقة بحاله ولا خادمه المحتاج اليه ولا ثياب تجمله اللائقة بحاله .
( 1 ) هذا هو المشهور بين الفقهاء - رضوان اللَّه تعالى عليهم - بل ادعى عليه الإجماع كما عن المعتبر ؛ والتذكرة ؛ والمنتهى ؛ ويمكن الاستدلال عليه بوجهين :
( الأول ) - ما ورد في بعض الأخبار من ذكر عنوان اليسار ، ويأتي ذكره - إنشاء اللَّه تعالى - في مبحث اعتبار الرجوع إلى الكفاية .
ولكن يمكن المناقشة في ذلك بان الأخبار الواردة في تفسير الاستطاعة - المفسرة لها بالزاد والراحلة في الحقيقة - مفسرة لليسار بها فإن الأخبار يفسر بعضها بعضا ، فيكون المراد من اليسار - بالنظر إلى تلك الأخبار - هو الزاد والراحلة دون غيرهما ما لم يقم دليل على الخلاف ومنه يعلم المناقشة أيضا في التمسك بما في حديث أبي الربيع الشامي الآتي ذكره - إنشاء اللَّه تعالى - في مبحث اعتبار الرجوع إلى الكفاية من ذكر عنوان ( السعة ) .
نعم ، المراد من السعة في ذلك الحديث ما يشمل قوت عياله قبل رجوعه عن الحج وبعده على ما هو مورد الحديث ومفروضه وأما استفادة استثناء المستثنيات منه فيشكل بما عرفته .
( الثاني ) - قاعدة نفى العسر والحرج وهذا الوجه لعله أخص من الوجه الأول لدلالته على استثنائها في خصوص ما إذا لزم العسر والحرج من عدم استثنائها وأما استثناء مطلق ما يكون لائقا بحاله - من الثياب والخادم وغيرهما - ولو مع عدم لزوم العسر والحرج فلا . ولكن ، لو تم الوجه الأول لأمكن القول باستثناء مطلق ما يكون لائقا بحاله لدخوله في مفهوم اليسار والسعة كما لا يخفى .
ثم إن تمام الكلام في استثناء ما ذكروه من المستثنيات بقاعدة نفى العسر والحرج يكون بذكر أمور :
( الأول ) - أن من الواضح أنه لو توقف حجه على بيع بعض المستثنيات لم يكن نفس الحج حرجيا عليه لإمكانه أن يبيع بعضها ويحج بثمنه مع كمال الراحة . نعم ، ذلك مستلزم لأمر حرجي وهو فقده لما يحتاج إليه في معيشته فالحرج ليس ثابتا في أصل حجة بل

107

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست