responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 105


إلى آخر الأعمال والى أن يرجع إلى وطنه هذا بالنسبة إلى الزاد .
و ( أما الراحلة ) فالمفروض أنه واجد لها - كما أن المفروض تحقق باقي الشرائط له أيضا فعليه الحج وهذا هو الأحوط كما أن الأحوط إعادة الحج عليه إذا حصلت له الاستطاعة بعد ذلك إلا أن يفرض انه كان من أول الأعمال واجدا للزاد بلا احتياج إلى الكسب وان كان في الطريق محتاجا إليه .
[ المسألة السادسة في عدم اعتبار الاستطاعة من البلد ] قوله ( قده ) : ( إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده . ) .
( 1 ) لا كلام لنا في ذلك لعدم دخل المكان في تحقق الموضوع لا على نحو السببية التامة ولا على نحو جزء السبب ، بل المدار إنما هو على حصول المكنة والاستطاعة فلو حصل له ذلك العنوان - في أي مكان ولو قبيل الميقات - وجب عليه الحج لتمامية الموضوع ، فالعراقي إذا استطاع وهو في الشام وجب عليه وان لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق فما أفاد المصنف ( قده ) متين جدا .
وأما إذا استطاع بعد الإحرام وكان أمامه ميقات آخر فهل يكون حجة حجة الإسلام لتحقق الاستطاعة له أولا ؟ الحق هو الثاني وذلك لأن صيرورة حجه حجة الإسلام موقوف على تحقق الاستطاعة له من أول الأعمال إلى آخرها لعدم كون صرف الوجود من المال ولو في أثناء الأعمال موضوعا للوجوب كي يحكم بالأجزاء فيما إذا حصلت له الاستطاعة بعد إحرامه فلا يكون حجة حجة الإسلام لأن المفروض عدم كونه مستطيعا حين إحرامه ولا فائدة في وجود ميقات آخر أمامه ، فإنه ليس له تجديد إحرامه في الميقات الثاني ، لأنه ( لا إحرام في إحرام ) نعم لو قلنا إن الإحرام شرط للحج - لا جزء من أعماله - أمكن القول بالأجزاء بلا فرق بينما إذا كان أمامه ميقات آخر أولا فهذا نظير من حصل له بعض شرائط صحة الصلاة قبل تمامية شرائط وجوبها ثم تمت شرائط وجوبها .
[ المسألة السابعة إذا كان من شأنه ركوب المحمل ] قوله ( قده ) : ( إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة ولم يوجد سقط الوجوب . ) .
( 2 ) هذه المسألة إلى آخرها ساقطة لما عرفت فيما تقدم من عدم اعتبار الشأن والشرف

105

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست