responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 104

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 443)


المصرحة : بأنه ( ما شأنه يستحيي ولو على حمار أجدع أبتر ) على ما عرفت من أنها وإن كانت واردة في مورد البذل لكن الظاهر منها أنها واردة في مقام بيان مفهوم الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج ولا يختلف الحال باختلاف منا شيء حصولها .
وأما حمل تلك الأخبار على محامل بعيدة - كحملها على بيان فضل الحج واستحبابه ، أو على من استقر عليه الحج ، - فقد مر مفصلا أنه ليس على ما ينبغي ونحو ذلك حملها على فرض عدم كون ركوبه على حمار أجدع عسريا عليه ، فان تلك الأخبار كالصريح في خلاف ذلك و ( من هنا ) يعلم أنه لا يصح التمسك - على اعتبار ملاحظة حاله ضعة وشرفا - بأدلة نفى العسر والحرج لأنها مخصصة بهذه الأخبار الخاصة الدالة على ثبوت الحكم حرجيا - [ المسألة الخامسة إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوبا ] قوله قده : ( إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوبا يمكن تحصيله بالكسب في الطريق لأكله وشربه وغيرهما من بعض حوائجه ، هل يجب عليه أو لا ؟ الأقوى عدمه وان كان أحوط .
( 1 ) في هذه المسألة وجهان بل قولان .
( أحدهما ) : - ما ذهب اليه المصنف ( قده ) من عدم وجوب الحج عليه لأنه لا يتحقق الحكم إلا بعد تحقق موضوعه جامعا للشرائط والمفروض عدم وجود الزاد له بالفعل ووجوده فعلا يكون دخيلا في صدق الاستطاعة فإنها قد فسرت في الأخبار المتقدمة - الواردة في تفسيرها - بالزاد والراحلة فلا تصدق الاستطاعة الفعلية على مثل هذا الشخص الذي كون واجدا للقوة التي يتمكن بها أن يحصل الزاد في طريقه إلى الحج وتحصيلها غير واجب ، فتكون المسألة خارجة عن مورد الآية الشريفة والاخبار .
و ( ثانيهما ) : ما ذهب اليه صاحب المستند ( ره ) من وجوبه عليه لصدق الاستطاعة والوجه في ذلك : هو أنه وان لم يكن واجدا لعين الزاد فعلا لكنه على أي حال يحصل الزاد في طريقه إلى الحج في كل يوم لأكله ، وشربه ، وغيرهما ، بلا فرق في ذلك بين كونه في الحضر ، أو السفر على ما هو المفروض ، ففي كل زمان هو واجد لزاد خصوص ذلك الزمان

104

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست