responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 103


المستطيع على من كان واجدا لهما عينا ، كذلك يصدق على من كان واجدا لأعيان لو باعها كفى ثمنها لهما ذهابا وإيابا . ونظير ذلك ، ما إذا توقف سفره على جواز السفر ، فان تحصيله لا يعد تحصيلا للاستطاعة ، بل هو من المقدمات الوجودية كتحصيل المركب ونحوه وذلك كله واضح .
[ المسألة الرابعة عدم ملاحظة الشرف بالنسبة إلى الراحلة ] قوله قده : ( واللازم وجود ما يناسب حاله بحسب القوة والضعف بل الظاهر اعتباره من حيث الضعة والشرف كما وكيفا .
( 1 ) قال في الجواهر بعد ذكر كلام المحقق ( ره ) : « والمراد في الراحلة راحلة مثله » :
( كما في ( عد ) وظاهرهما اعتبار المثلية في القوة ؛ والضعف ؛ والشرف ؛ والضعة ؛ كما عن ( كرة ) التصريح به . لكن في كشف اللثام : الجزم بها في الأولين دون الأخيرين ، لعموم الآية ، والأخبار ، وخصوص قول الصادق - عليه السلام - في صحيح أبي بصير ( من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى ، فهو مستطيع ) . ونحوه غيره .
ولأنهم - عليهم السلام - ( ركبوا الحمير والرزامل ) . واختاره في ( ك ) كذلك أيضا .
بل هو ظاهر ( س ) قال : ( والمعتبر في الراحلة ما يناسبه ولو محملا إذا عجز عن القتب ، فلا يكفي علو منصبه في اعتبار المحمل والكنيسة فإن النبي - صلى اللَّه عليه وآله وسلم - والأئمة - عليهم السلام - حجوا على الرزامل ) . إلا أن الإنصاف عدم خلوه عن الإشكال مع النقص في حقه إذ فيه من العسر والحرج ما لا يخفى وحجهم - عليهم السلام - لعله كان في زمان لا نقص فيه في ركوب مثل ذلك ) .
التحقيق : أنه لا إشكال في مراعاة حال الشخص بالنسبة إلى الراحلة قوة وضعفا بحيثية لا يوجب الحرج عليه ، وذلك لحكومة أدلة نفي العسر والحرج على الإطلاقات ، فان تعسر عليه الركوب على الراحلة مثلا بدون المحمل - لضعفه - اعتبر في استطاعته أن يكون واجدا له عينا أو قيمة كما أنه لا إشكال في مراعاة حال الشخص قوة وضعفا بالنسبة إلى الزاد لما عرفت من حكومة أدلة نفى العسر والحرج .
وأما مراعاة حاله ضعة وشرفا بالنسبة إلى الراحلة فالظاهر عدمها ، لما تقدم من الأخبار

103

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست