responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 101


لم يكن محتاجا إليها ) .
قال في المدارك : ( وهو جيد ، لكن في تحديد القرب الموجب لذلك خفاء والرجوع إلى اعتبار المشقة وعدمها جيد الا أن اللازم منه عدم اعتبار الراحلة في حق البعيد أيضا إذا تمكن من المشي من غير مشقة شديدة ولا نعلم به قائلا ) .
وفي الجواهر بعد اختياره عدم اعتبار الراحلة للقريب إذا أطاق المشي من دون مشقة يعتد بها قال : ( بل أجد فيه خلافا ) .
وكيف كان فالتحقيق أن يقال : بعدم الفرق في اعتبار الراحلة بين القريب والبعيد كما أفاده المصنف ( قده ) فان قلنا في حق البعيد بالتفصيل بين من أطاق المشي وغيره - في الحكم بعدم اعتبار الراحلة في الأول دون الثاني - قلنا بذلك أيضا في حق القريب وأما إن لم نقل به في حق البعيد - لطرح ما دل على ذلك التفصيل من الروايات أو حملها على الاستحباب أو على من استقر عليه الحج - فلا بد في حق القريب أيضا من الالتزام باعتبارها مطلقا وذلك لإطلاق الأدلة المفسرة للاستطاعة بالزاد والراحلة ولكن يمكن الاستدلال على الفرق بينهما بوجهين :
( الأول ) - دعوى انصراف الأخبار - الدالة على اعتبار الراحلة - إلى البعيد وفيه : منع ثبوته أولا وعلى فرض تسليمه فبدوى ثانيا فلا عبرة به لأن الانصراف انما يقبل إذا كان بمنزلة القيد المذكور في الكلام بحيث لو صرح بخروج المنصرف عنه عن تحت الإطلاق كان توضيحا للواضح ومفروض المقام ليس كذلك قطعا كما لا يخفى .
( الثاني ) - دعوى أن مقتضى الجمع بين الأخبار - الدالة على اعتبار الراحلة - والأخبار الدالة على كفاية أطاقه المشي - هو حمل الطائفة الأولى على البعيد والطائفة الثانية على القريب فيتجه ما مضى من الفرق - بين القريب والبعيد - في الحكم بعدم اعتبار الراحلة في حق القريب دون البعيد . وفيه : ما عرفت مفصلا من أن الطائفة الأولى مطلقة دون الطائفة الثانية لاختصاصها بمن أطاق المشي فمقتضى الجمع بينهما تقييد الطائفة الأولى بالطائفة الثانية كما حققنا في الفرع السابق فيتجه التفصيل بين من يطيق المشي ومن لا يطيقه

101

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست