responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 100


لكن الإشكال إنما نشأ من جهة مخالفة المشهور فان ثبت لنا على نحو الجزم كون مخالفتهم من جهة الإعراض عن الطائفة الثانية - لوقوفهم على خلل في سندها المستلزم لخروجها عن أهلية التكافؤ مع الطائفة الأولى - فلا بد لنا من متابعتهم وصح الإفتاء على طبق الطائفة الأولى وهو الحكم بلزوم اعتبار الراحلة في تحقق الاستطاعة بلا إشكال ، لصيرورتها بلا معارض لسقوط الطائفة الثانية حينئذ عن درجة الحجية بإعراضهم لكن لم يثبت ذلك - ومن أين لنا العلم بذلك لأنه علم بالغيب الذي لا يعلم الا هو - فإنه من المحتل كون الوجه في افتائهم على طبق الطائفة الأولى هو أنهم لم يروا الطائفة الثانية قابلة للمعارضة مع الطائفة الأولى لأجل ما مر من الاحتمالات ومن المعلوم أن فهمهم ليس حجة لنا بحيث وجب علينا متابعتهم في ذلك هذا ولكن مع ذلك كله لا يحصل لنا اطمئنان القلب بمفاد الطائفة الثانية بعد عدم عمل المشهور على طبقها مع ما يحتمل قويا من كون ذلك إعراضا لهم عنها لا اعتمادا على تلك المحامل البعيدة فحينئذ لا يمكن الإفتاء بوجوب الحج على من ليس له راحلة إذا أطاق المشي لكن نقول أنه لا يترك الاحتياط بإتيان الحج وان كان ماشيا إذا أطاق ذلك .
هذا كله على تقدير عدم التعارض بين الطائفتين من الاخبار كما بيناه من الجمع العرفي وأما على تقدير المعارضة بينهما كما هو قضية مفسرية أخبار البذل في خصوص الراحلة حتى مع المهانة والمشقة الشديدة بحيث يكون حمل المطلق على المقيد عدم المورد للمطلقات أصلا أو كونه نادرا جدا فلا يمكن الجمع بينهما فيقع التعارض والتكاذب بينهما فلا بد من الأخذ بذي المرجح منهما ان كان موجودا والا فالمرجع هو المطلقات فتدبر .
[ المسألة الثانية أدلة عدم اعتبار الراحلة في حق القريب ] قوله قده : ( لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد .
( 1 ) نسبه كشف اللثام : إلى إطلاق الأكثر على ما هو المحكي عنه . لكن قال : في المدارك ( أنه اعترف الأصحاب في حق القريب بعدم اعتبار الراحلة له إذا أطاق المشي ) . وقال في المنتهى على ما حكاه صاحب المدارك : ( المكي لا يعتبر الراحلة في حقه ويكفيه التمكن من المشي ) ، ولعل مراده من المكي مطلق القريب وكذا كل من عبر بهذا التعبير . وأيضا حكى فيه عن التذكرة : ( أنه صرح بأن القريب إلى مكة لا يعتبر في حقه وجود الراحلة إذا

100

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست