الأصل ، وهو استصحاب جواز الدخول في الحرم بغير احرام بل وجوبه . وتوضيح ذلك : إنه كان قبل مضي شهر الاحرام مكلفا بدخول مكة محلا ، كما تدل عليه حسنة حماد ، فإذا دخلها بعد مضي شهر الاحرام وقبل مضي شهر الاحلال ، يشك في أن تكليفه دخول مكة محرما أو محلا ، لتردد الشهر في الرواية بين شهر الاحرام والاحلال فيستصحب حكمه الأول ، أي قبل مضي شهر الاحرام الذي كان له أن يدخل مكة من غير احرام ، فالآن أيضا كذلك . نعم من خرج بعد شهر الاحرام من مكة ودخلها قبل شهر الاحلال لا يجري استصحاب الحكم المذكور لعدم اليقين السابق ، إلا على القول بجواز الاستصحاب التعليقي . وما ذكرنا من الاستصحاب في مورد تعارض الدليلين جار فيمن خرج من مكة ورجع بهد شهر التمتع وقبل مضي الشهر الذي خرج فيه ، إن قلنا بتعارض الدليلين وعدم تقدم أحدهما على الآخر . فعلى هذا من خرج من مكة بعد اتمام أعمال العمرة ، وأراد الرجوع إليها بعد مضي شهر التمتع وقبل شهر الخروج ، فبناءا على اعتبار شهر التمتع يجب عليه الاحرام لدخول مكة ، وبناءا على اعتبار شهر الخروج يدخلها بدون احرام ، وحيث إنه لا دليل على ترجيح أحد الاحتمالين يتعارضان فيتساقطان ، ويكون المرجع هو الاستصحاب على ما تقدم تفصيله .