الذي هو أيضا مجمل من حيث الاهلال أو الاحلال ، المقطوع منهما هو الأول . فالمتيقن من المستثنى شهر الاحرام ، لأنه مقطوع خروجه عن عموم ما يدل على عدم جواز دخول مكة بغير احرام ، وأما من خرج من مكة ودخلها بعد شهر الاهلال وقبل شهر الاحلال ، فيمكن القول ببقائه تحت ذلك العموم . وأما النصوص الدالة على عدم جواز الفصل بين العمرة والحج وأنه مرتهن به حتى يقضيه ، فتخصص أيضا بذيل حسنة حماد بقوله عليه السلام ( وإن دخل في غير الشهر دخل محرما ) [1] . ولكن القدر المتيقن من المستثنى هنا شهر الاحلال دون الاهلال ، فإن من دخل مكة بعد شهر من احلاله من عمرة التمتع ، خارج عن عموم ( أنت مرتهن بالحج ) أو ( هو مرتبط بالحج وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج ) [2] فيدخل محرما بعمرة التمتع . وأما من دخلها بعد شهر الاحرام والاهلال وقبل مضي شهر الاحلال ، فهو باق تحت العموم ، فلا يجوز له الاحرام بها ، لكونه مرتبطا بحجه بالعمرة الأولى ويبقى غير المتيقن تحت عامين متعارضين ، وهو من خرج من مكة بعد العمرة ورجع إليها ودخلها بعد شهر الاهلال وقبل شهر الفراغ والاحلال منها . والمرجع فيه
[1] الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 6 . [2] الوسائل ج 8 الباب 22 من أبواب وجوب الاتيان بعمرة التمتع وحجه عام واحد الحديث 1 .