responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 98


الذي هو أيضا مجمل من حيث الاهلال أو الاحلال ، المقطوع منهما هو الأول . فالمتيقن من المستثنى شهر الاحرام ، لأنه مقطوع خروجه عن عموم ما يدل على عدم جواز دخول مكة بغير احرام ، وأما من خرج من مكة ودخلها بعد شهر الاهلال وقبل شهر الاحلال ، فيمكن القول ببقائه تحت ذلك العموم .
وأما النصوص الدالة على عدم جواز الفصل بين العمرة والحج وأنه مرتهن به حتى يقضيه ، فتخصص أيضا بذيل حسنة حماد بقوله عليه السلام ( وإن دخل في غير الشهر دخل محرما ) [1] . ولكن القدر المتيقن من المستثنى هنا شهر الاحلال دون الاهلال ، فإن من دخل مكة بعد شهر من احلاله من عمرة التمتع ، خارج عن عموم ( أنت مرتهن بالحج ) أو ( هو مرتبط بالحج وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج ) [2] فيدخل محرما بعمرة التمتع .
وأما من دخلها بعد شهر الاحرام والاهلال وقبل مضي شهر الاحلال ، فهو باق تحت العموم ، فلا يجوز له الاحرام بها ، لكونه مرتبطا بحجه بالعمرة الأولى ويبقى غير المتيقن تحت عامين متعارضين ، وهو من خرج من مكة بعد العمرة ورجع إليها ودخلها بعد شهر الاهلال وقبل شهر الفراغ والاحلال منها . والمرجع فيه



[1] الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 6 .
[2] الوسائل ج 8 الباب 22 من أبواب وجوب الاتيان بعمرة التمتع وحجه عام واحد الحديث 1 .

98

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست