responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 63


فيما إذا لم ينو غيره ولم يقصد خلافه ، وإلا فصحتها بهذا العنوان يحتاج إلى دليل شرعي . ولهذه الجهة اختار بعض البطلان ، لأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع ، وقال بعض آخر بالصحة مطلقا وإن نوى التمتع ، استنادا إلى روايتي الأحول وسعيد الأعرج .
وقال السيد في العروة بعد نقل القول بالبطلان عن المدارك مقتضى القاعدة وإن كان ذلك إلا أنه لا بأس بما ذكره البعض استنادا للخبرين .
روى الصدوق باسناده عن أبي جعفر الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج ، قال : يجعلها عمرة [1] .
محمد بن يعقوب باسناده عن سعيد الأعرج ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة ، إنما الأضحى على أهل الأمصار [2] .
والانصاف أنه دلالة لرواية الأحول على صحة العمرة ، لا



[1] الوسائل ج 8 الباب 11 من أقسام الحج الحديث 7 . تبع صاحب كشف اللثام المدارك في البطلان وتردد في التحرير ، وفي الجواهر لا ريب في البطلان بمقتضى القواعد ولا بأس بالقول بالصحة للخبر .
[2] الوسائل ج 8 الباب 10 من أقسام الحج الحديث 1 .

63

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست