responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 53


وعدم اتيانهم بالواجب وتأخرهم له عن سنة الوجوب ، مما يوجب انصراف الاطلاق إلى غير الصرورة وغير حجة الاسلام بل إلى الحج المندوب ، فلا يشمل من لم يأت بواجبه وخرج إلى بعض الأمصار ثم رجع إلى مكة ، لكونه فردا نادرا من أهل مكة . ولا أقل من كون الندرة صالحة للقرينة ، مانعة عن الجزم بالاطلاق وشموله للمقام . ومع الشك مقتضى الأصل عدم تبدل الفرض وبقاء الاشتغال اليقيني حتى يأتي بالافراد أو القران ، وكذا الأصل بقاء عدم جواز التمتع لأهل مكة ومن كان حاضرا فيها .
هذا فيما إذا خرج المكي إلى بعض الأمصار خارج الحد وحصل له الاستطاعة فيه ، وأما إذا كان مستطيعا للحج بمكة وخرج إلى خارج الحد ثم رجع ومر ببعض المواقيت ، فلا شبهة في أن حكمه حكم أهل مكة وفرضه الافراد أو القران ، ولا يجوز له التمتع [1] .
وأما قوله في آخر الرواية ( والاهلال بالحج أحب إلي ) إما محمول على التقية ، وإما تخصيص للعمومات الدالة على أفضلية التمتع لمن يشرع له كل من التمتع والافراد والقران .



[1] أقول : لا خصوصية لحصول الاستطاعة في مكة ، إذ لو تم الدليل يشمل كلا الفرضين وإلا فالحكم في الفرضين واحد .

53

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست