responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 342)


تطهيره أحب إلي وطهوره غسله ، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شئ فيغسله [1] .
وهي تدل على وجوب استدامة اللبس ، وأنه لا يجوز التبديل إلا إذا أصابه شئ ، فما عن المدارك من أنه لا يجب الاستدامة بعد صدق الامتثال للأصل ، لا يخلو من شئ ، فإن الامتثال في لبس الثوب ظاهره الاستدامة فيه ، وليس نظير التلبية وصلاة الاحرام التي يتحقق الامتثال فيهما بوجود الطبيعة وحدوثها ، ولا يحتاج إلى الاستدامة .
مضافا إلى أن السيرة قبل البعثة وكذا بعدها ، على استدامة اللبس ، بل يكره بيع ثوب الاحرام ويستحب الكفن به والطواف معه [2] .
فعلى هذا ، الأحوط لو لم يكن أقوى أن لا يبدل ثوب الاحرام إلا إذا اقتضت الضرورة من إصابة شئ وجنابة ، راعيا في ذلك أيضا الهيئة في الرداء والإزار ، بل يستحب الطواف في الثوب الذي أحرم فيه كما في صحيح معاوية بن عمار المتقدمة . فعلى هذا إن كان مراد المدارك تبديل ثوبي الاحرام بثوب آخر مثلهما مع حفظ هيئة الاحرام وعدم وجوب استدامة عين ثوب الاحرام ، فلا مانع منه ، وتدل عليه الروايات ، وأما لو كان المراد تبديل ثوبي الاحرام



[1] الوسائل ج 9 الباب 38 من أبواب الاحرام الحديث 1 .
[2] الوسائل ج 9 الباب 31 من أبواب الاحرام الحديث 1 .

311

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست