كما قطع به في المدارك ، للأصل بعد صدق الامتثال . عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث : ولا بأس أن يحول المحرم ثيابه . قلت : إذا أصابها شئ يغسلها . قال : نعم إن احتلم فيها [1] . وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أبو عبد الله : لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه اللذين أحرم فيها وكره أن يبيعها [2] . قال الصدوق : وقد روى رخصة في بيعها مع الكراهة [3] . وعن الحلبي في حديث سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحول ثيابه . فقال : نعم . وسألته : يغسلها إذا أصابها شئ . قال : نعم [4] . وعنه أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : لا بأس أن يحول المحرم ثيابه [5] . وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ . قال : لا ولا أقول إنه حرام ولكن
[1] الوسائل ج 9 الباب 38 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 . [2] الوسائل ج 9 الباب 31 من أبواب الاحرام الحديث 1 . [3] الوسائل ج 9 الباب 31 من أبواب الاحرام الحديث 3 . [4] الوسائل ج 9 الباب 31 من أبواب الاحرام الحديث 4 . [5] الوسائل ج 9 الباب 31 من أبواب الاحرام الحديث 3 .