responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 310


كما قطع به في المدارك ، للأصل بعد صدق الامتثال .
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث : ولا بأس أن يحول المحرم ثيابه . قلت : إذا أصابها شئ يغسلها . قال : نعم إن احتلم فيها [1] .
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أبو عبد الله : لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه اللذين أحرم فيها وكره أن يبيعها [2] .
قال الصدوق : وقد روى رخصة في بيعها مع الكراهة [3] .
وعن الحلبي في حديث سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحول ثيابه . فقال : نعم . وسألته : يغسلها إذا أصابها شئ . قال :
نعم [4] .
وعنه أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : لا بأس أن يحول المحرم ثيابه [5] .
وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ . قال : لا ولا أقول إنه حرام ولكن



[1] الوسائل ج 9 الباب 38 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 .
[2] الوسائل ج 9 الباب 31 من أبواب الاحرام الحديث 1 .
[3] الوسائل ج 9 الباب 31 من أبواب الاحرام الحديث 3 .
[4] الوسائل ج 9 الباب 31 من أبواب الاحرام الحديث 4 .
[5] الوسائل ج 9 الباب 31 من أبواب الاحرام الحديث 3 .

310

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست