responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 305


السلام قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز وليس يكره إلا الحرير المحض [1] .
وعن أبي بصير المرادي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القز تلبسه المرأة في الاحرام . قال : لا بأس ، إنما يكره الحرير المبهم [2] .
وعن سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرمة تلبس الحرير . فقال : لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه [3] .
وعن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين [4] .
وعن إسماعيل بن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة . قال :
لا ولها أن تلبس في غير احرامها [5] .
وعن أبي الحسن الأخمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة . قال :
نعم إنما يكره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا .
وتلك الرواية تدل على عدم الاحرام في الحرير الخالص



[1] الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 4 .
[2] الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 5 .
[3] الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 7 .
[4] الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 9 .
[5] الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 11 .

305

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست