السلام قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز وليس يكره إلا الحرير المحض [1] . وعن أبي بصير المرادي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القز تلبسه المرأة في الاحرام . قال : لا بأس ، إنما يكره الحرير المبهم [2] . وعن سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرمة تلبس الحرير . فقال : لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه [3] . وعن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين [4] . وعن إسماعيل بن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة . قال : لا ولها أن تلبس في غير احرامها [5] . وعن أبي الحسن الأخمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة . قال : نعم إنما يكره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا . وتلك الرواية تدل على عدم الاحرام في الحرير الخالص
[1] الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 4 . [2] الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 5 . [3] الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 7 . [4] الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 9 . [5] الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 11 .