من تحديد مكة بثمانية وأربعين ميلا ، خلافا للشيخ في المبسوط وجماعة من الأعلام حيث اختاروا في تحديد مكة اثني عشر ميلا من كل جانب ، وحكموا بوجوب المتعة على من كان بينه وبين مكة اثني عشر ميلا وما زاد . ولم نجد لهذا القول رواية تدل عليه ولكن ابن إدريس حمل الرواية الدالة على اعتبار ثمانية وأربعين ميلا عليه ، بأن يكون الحد المعتبر اثنا عشر ميلا من كل جانب من الجوانب الأربعة ، فيصير المجموع ثمانية وأربعين ميلا كما في خبر زرارة المتقدمة . وفيه : أن هذا النوع من الحمل مضافا إلى أنه خلاف الظاهر من تلك الروايات مخالف لصريح ما يدل على عدم المتعة لأهل ذات عرق وعسفان وغيرهما ، المقطوع بكونها أكثر من اثني عشر ميلا . ودعوى أن قوله تعالى ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) يصدق عرفا على من هو بعيد عن مكة اثني عشر