responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 29


المرحلتين على الحد من باب دخول الغاية في المغيى .
ولا يعارض ما تقدم من النصوص الدالة على الحد المذكور إلا ما رواه حريز في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) . قال :
من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها وثمانية عشر من خلفها وثمانية عشر من يسارها فلا متعة له مثل مرو أشباهه [1] .
ولكن الرواية معرض عنها وغير مفتى بمضمونها ، إن كان المراد تحديد مكة بثمانية عشر ميلا ، ووجوب المتعة على من كان وراء ذلك الحد وخارجا عنه ، وإن لم يبلغ ثمانية وأربعين ميلا .
وقال شيخنا الحر العاملي بعد ذكر الرواية : هذا غير صريح في حكم ما زاد عن ثمانية عشر ميلا ، فهو موافق لغيره فيها وفيما دونها فيبقى تصريح حديث زرارة وغيره بالتفصيل سالما عن المعارض - انتهى .
وفي المدارك : يمكن الحكم بالتخيير فيما زاد عن ثمانية عشر - انتهى .
وفي كلا النظرين نظر [2] ، والأقوى ما هو المنسوب إلى المشهور



[1] الوسائل ج 8 الباب السادس من أقسام الحج الحديث 10 .
[2] أقول : ظاهر الحديث بمفرده يمكن حمله على ما احتمله صاحب الوسائل ( قده ) ، فإن قوله عليه السلام ( من كان منزله على ثمانية عشر ميلا فلا متعة له ) لا يدل على أكثر من نفي المتعة لمن كان في هذا الحد ، وأما اثبات جواز المتعة لمن كان وراء ثمانية عشر ميلا وما دون ثمانية وأربعين ميلا فلا يستفاد من الحديث حتى يكون معارضا لحديث زرارة . ولعل نظر الأستاذ مد ظله إلى أن الحديث إنما ورد في تفسير قوله تعالى ( ذلك لمن يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) وبيان مصداقه ، فعلى هذا يكون مصداق الحاضر من كان منزله على ثمانية عشر ميلا وما زاد على هذا الحد مصداقا لمن لم يكن حاضر المسجد ، وهذا معارض لحديث زرارة ومخالف له صريحا .

29

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست