responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 299


نعم بناءا على التسامح في أدلة السنن ، حتى في الكراهة لا مانع من القول بكراهة العقد ، وبل هو حسن ، وإن كان الاحتياط يقتضي ترك العقد مطلقا سيما في العقد في العنق .
وأما الرداء فهو أن يتردى به ، أي يلقيه على عاتقيه جميعا ويسترهما به كما هو المعمول والمتعارف ، ولعل رعاية تلك الهيئة أولى وأنسب .
وأما التوشح بأن يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على عاتقه الأيسر كالتوشح بالسيف فإن صدق التردي به فلا اشكال في جوازه وعدم وجوب هيئة خاصة فيه ، سواء كان التوشح من طرف الأيمن أو الأيسر . نعم يشترط في الرداء من جهة الطول والعرض أن يكون مقدارا يستر المنكبين ، كما يشترط في الإزار أن يستر السرة والركبتين .
وقد يقال : إن الميزان فيها الصدق العرفي ، فإن صدق كفى وإن كان أقل مما ذكروا لا فلا يكفي .
( فرع ) : لو شك في اعتبار ذلك المقدار وعدمه بعد صدق المفهوم العرفي ، فهل الأصل يقتضي الاشتغال أو البراءة من وجوب الزائد المشكوك ؟ الظاهر هو الثاني ، لأن الشك إنما تعلق بوجوب الأكثر بعد العلم بوجوب الأقل ، والمرجع في المقام البراءة من وجوب الزائد ، نعم لو احتمل دخالة ذلك المقدار في تحقق الاحرام وانعقاده فالأصل هل الاشتغال كما مر .
ثم هل يكفي ثوب واحد طويل يستر المنكبين والسرة والركبتين

299

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست