responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 270


عدمه ، فكذلك الاحرام معلوم وجوبه ، وأما تقييده بما يحرم به وتعيينه مشكوك والأصل عدمه .
ووجهه : أن وجوب التعيين في المقام من القيود العقلية التي يحكم العقل باعتباره ، ولا يمكن نفيه بالبراءة أو اطلاق الأدلة ، كما في أخذ قصد القربة في متعلق الأمر ، إن قلنا إنه بحكم العقل لا بالجعل الثاني ، كما ذكر مفصلا في دوران الأمر بين التعبدي والتوصلي .
وبالجملة وجوب تعيين ما يحرم به عند الاحرام لازم ، وتدل عليه أيضا الأخبار التي تدل على اعتبار نية التمتع والعمرة ، كما في صحيح حماد بن عثمان تقول ( اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج ) [1] .
وفي صحيح عبد الله بن سنان : إذا أردت الاحرام والتمتع فقل ( اللهم إني أريد ما أمرت من التمتع بالعمرة إلى الحج ) [2] .
وفي رواية أبي الصلاح قال : أردت الاحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف أقول : قال : تقول ( اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج ) [3] .
ويظهر من تلك الروايات إن لزوم تعيين ما يحرم به من حج أو عمرة إنما كان مفروغا عنه عند العرف ، بمعنى أنهم لا يرون الحج



[1] الوسائل ج 9 الباب 17 من أبواب الاحرام الحديث 1 .
[2] الوسائل ج 9 الباب 16 من أبواب الاحرام الحديث 2 .
[3] الوسائل ج 9 الباب 17 من أبواب الاحرام الحديث 2 .

270

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست