عدمه ، فكذلك الاحرام معلوم وجوبه ، وأما تقييده بما يحرم به وتعيينه مشكوك والأصل عدمه . ووجهه : أن وجوب التعيين في المقام من القيود العقلية التي يحكم العقل باعتباره ، ولا يمكن نفيه بالبراءة أو اطلاق الأدلة ، كما في أخذ قصد القربة في متعلق الأمر ، إن قلنا إنه بحكم العقل لا بالجعل الثاني ، كما ذكر مفصلا في دوران الأمر بين التعبدي والتوصلي . وبالجملة وجوب تعيين ما يحرم به عند الاحرام لازم ، وتدل عليه أيضا الأخبار التي تدل على اعتبار نية التمتع والعمرة ، كما في صحيح حماد بن عثمان تقول ( اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج ) [1] . وفي صحيح عبد الله بن سنان : إذا أردت الاحرام والتمتع فقل ( اللهم إني أريد ما أمرت من التمتع بالعمرة إلى الحج ) [2] . وفي رواية أبي الصلاح قال : أردت الاحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف أقول : قال : تقول ( اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج ) [3] . ويظهر من تلك الروايات إن لزوم تعيين ما يحرم به من حج أو عمرة إنما كان مفروغا عنه عند العرف ، بمعنى أنهم لا يرون الحج
[1] الوسائل ج 9 الباب 17 من أبواب الاحرام الحديث 1 . [2] الوسائل ج 9 الباب 16 من أبواب الاحرام الحديث 2 . [3] الوسائل ج 9 الباب 17 من أبواب الاحرام الحديث 2 .