responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 269


مثلا : لو أراد تعظيم رجل وقام لا يكون هذا القيام تعظيما له ولا يعنون بعنوان الاحترام إلا بالقصد وربط القيام له . مضافا إلى أنه بعد تعلق الأمر بالمأمور به المشتمل على أجزاء متعددة مختلفة إذا شك في أن الاتيان بالجزء المعلوم ، من دون أن يربطه بالمأمور به ويقيده به ، هل يجزي في اسقاط التكليف أم لا ؟ تقتضي القاعدة الاشتغال لا البراءة .
وبعبارة أخرى وأوفى : أن الشك في المقام شك في الامتثال والمحصل بعد العلم بتعلق الأمر بالمركب ، والأصل حينئذ الاشتغال لا البراءة ، إذ لا مجرى لأصل البراءة في هذا المورد ، لعدم تمامية قبح العقاب بلا بيان ، فإن ما هو الواجب بيانه على الشارع أصل التكليف ، وأما كيفية الامتثال للتكليف فليس وظيفته ، وإنما هو وظيفة حكم العقل .
ولا فرق في ذلك بين القول بكون الاحرام أمرا معنويا متحصلا من الأفعال ، وبين كونه انشاء التحريم أو توطين النفس على ترك المحرمات ، لموضوع أنه على كل تقدير يشك في أن المأمور به هل يتحقق ويمتثل أمره إذا لم يعين ما يحرم به أو لا يمتثل ، بعد العلم بوجوب الاحرام والشك في لزوم تقييده بما يحرم به ، والقاعدة تقتضي الاشتغال ، إذا الشك في المقام ليس في أنه نفسي أو غيري ، كما لو أمر بنصب السلم وشك في أنه للصعود إلى السطح أم لا حتى يقال إن الأمر بالنصب معلوم وأما نصبه للصعود مشكوك والأصل

269

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست