إلى أصل الطهارة ونفسها ، ولا يعتبر أن ينوي المشروط بها ، بل يكفي القصد إلى أصل الطهارة ، وكذا الاحرام يكفي القصد إلى نفسه . ولا يشترط في الطهارة أن ينوي الصلاة المشروط بها من صلاة واجب وندب . وفيه : أن عدم بطلان الحج بترك التعيين ، وجواز تجديده لو فرض صحته ، وإن لم نعثر على دليل هذا الدعوى ، إنما هو لدليل خاص ، كما ورد في العدول في موارد خاصة ولا يلزم منه عدم الاحتياج إلى التعيين ، وأما التنظير بالطهارة المشروطة بها الصلاة فهو في غير محله . ( الرابع ) أنه يعلم من أخبار العدول من التمتع إلى الافراد ، أن التعيين ليس شرطا ، بل الاحرام أمر مستقل غير مرتبط بالحج أو العمرة ، كما في الطهارة المشروطة بها الصلاة التي لا يعتبر فيها بعد نية أصل الطهارة تعيين الظهر أو العصر المشروط بها لأنه واجب مستقل في القصد ، فكذا الاحرام . وفيه : أن دليل جواز العدول من نوع إلى نوع آخر لا يكون دليلا على عدم اشتراط التعيين ، ولا يجعل الاحرام شيئا مستقلا كما ادعاه المستدل ، بل هو دليل خاص في مورد خاص ، ولا يكون دليلا وحجة لأحد الخصمين . وقد يتمسك لعدم اشتراط التعيين للحج والعمرة وعدم لزوم ذلك في انعقاد الاحرام وصحته ، باطلاقات الأدلة الدالة على وجوب